الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٩٥
لبعض، مع ما تراه بعينك عيانا منهم، وتسمعه بأذنك من أقاويلهم، واختلاف أديانهم، وفي ذلك ما يقول الله عز وجل: ﴿وقالت اليهود ليست النصارى على شئ وقالت النصارى ليست اليهود على شئ﴾ (78) قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وكذلك ما ذكرنا من اختلافهم، وميزنا من أديانهم، ما لم تجز نكاح اليهودي للنصرانية، ولا النصراني لليهودية، ولا لصنف من المشركين منافر لصنف أن ينكح فيه.
باب القول في الذمي تسلم امرأته فيطلقها وهي في عدتها والذمية تسلم ولها زوج صغير قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن ذمية أسلمت ولها زوج ذمي انقطعت بينهما الوصلة وعليها العدة من مائة، فإن طلقها وهي في عدتها لزمها الطلاق واعتدت له من يوم طلقها، لان املامها لم يكن طلاقا، وإنما كان فرقة وفسخا، وإن أسلم يوما من الدهر زوجها، فأراد مراجعتها كانت معه باثنتين.
قال: ولو أن ذمية بالغة تزوجت ذميا صبيا ثم أسلمت بعد ذلك حبست عليه حتى تجري عليه الأحكام ثم يدعى إلى الاسلام، فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن أبى فرق بينهما، وكذلك لو كان الزوج كبيرا فأسلم وأبت الزوجة أن تسلم لم يجز له نكاحها، وكان الاسلام قد فسخه بينهما عندنا وفي قولنا، إلا إن تسلم وهي في عدتها فيكونا على نكاحهما، فأما ما يروى في ذلك ويقال به على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من أنه أجاز نكاح الذميات، فلا يصدق بذلك

(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست