الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٩٤
باب القول في ردة الصبي وفي من أسلم ثم ارتد قبل أن تسلم امرأته قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا تكون ردة الصبي ردة حتى يكون في حال تجرى عليه الأحكام وهي أن ينبت أو يحتلم، لان في ردته لو لزمته القتل إن لم يرجع، ولو حكمنا عليه بالردة لحكما عليه بالاستتابة، ولو حكمنا عليه بالاستتابة، لحكمنا عليه بالقتل ان لم يتب، والقتل فلا يجري عليه حتى أو يحتلم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيهود بني قريضة، قتل من كان منبتا فلذلك قلنا إن ردة الصبي لا يحكم بها عليه.
قال، وإذا أسلم الرجل ثم ارتد قبل أن تسلم امرأته فرجع إلى دين امرأته أو غيره من الأديان فقد بانت امرأته منه، لأنه كان قد دخل في حد الاسلام ثم ارجع عنه، فليس له إلا التوبة أو السيف فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا، وإن كان لم يدخل بها فلها نصف المهر لان الفرقة جاءت من قبله.
قال: ولو أن مجوسيا تنصر، أو نصرانيا تهود، أو يهوديا تمجس، لرأينا أن الوصلة بينه وبين زوجته قد انقطعت، ولها المهر بما استحل من فرجها، ولسنا نقول: إن الشرك كله ملة واحدة كما يقول: غيرنا فنثبتهما على نكاحهما، وكيف يكون كله دينا واحدا وبعضهم أكفر من بعض، وأغلا في الدين من بعض، وكل يكفر صاحبه، ويتبرأ منه ومن دينه، فمن يجمع من كان ذلك في الاختلاف، بل نفرقهم بأديانهم، كما فرقوا أنفسهم بمذاهبهم. وإن كانوا عندنا كافرين، وفي حكمنا بحكم الله عز وجل مشركين. ألا تسمع كيف يخبرك الله عز وجل بتكفير بعضهم
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست