الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٩٧
باب القول في الجارية تكون بين الرجلين فتأتي بولد من أحدهما قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا كانت الجارية بين الرجلين وجاءت بولد من أحدهما ضمن صاحب الولد نصف قيمة الام يوم حملت، ونصف قيمة الولد يوم ولد، ونصف العقر، ويدرأ عنه الحد لأنه قد ضرب فيها بسهم، ولا نرى أنه يسقط عنه العقر، لأنه غشيها ولا يجوز له غشيانها، ولو سقط عنه عقزها لسقط عنه نصف قيمة ولدها، لان العقر قبل الولد، وهم مجمعون على أنه لو وطئها ولم يولدها للزمه نصف عقرها، ومتى لزمه نصف عقرها لزمه نصف قيمة الولد، ومتى لزمه نصف قيمة الولد لزمه نصف قيمة العقر، لأنهما كليهما سيان، هما لفاعلهما فعلان، وجنايته على شريكه فهما جنايتان متساويتان، وإن سقطت إحداهما سقطنا جميعا وإن ثبتت إحداهما ثبتتا جميعا.
قال: ولو كان شريك هذا الواطئ لهذه الجارية أخا لوجب عليه نصف قيمة الأمة، ونصف قيمة عقرها وسقط عنه نصف قيمة ولده لان ولده حر بملك عمه لنصفه لأنه من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
باب القول في استبراء الأمة عند البيع والشراء والقول في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه وسلامه: يجب على من باع أمة أن يستبرأها قبل بيعها بحيضة، وكذلك يجب على المشتري أن يستبرأها من قبل وطئها بحيضة، فإن كانت صغيرة أو كبيرة قد يئست من الحيض استبرأها بشهر قبل بيعها، وقبل وطئها، وإن اشتراها وهي حامل فوضعت عنده فقد حلت له بعد استقلالها من نفاسها، وطهرها من دمها.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست