الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٩٩
باب القول فيمن أمر بنكاحه من النساء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (عليكم بذوات الاعجاز فإنهن أنجب وفيهن يمن) قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: يريد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنجابة الأولاد واليمن فهو البركة والخير.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وللرجل أن يزوج عبده أم ولده إذا أعتقها برضى منها، ويزوج مدبرته وأمته وإن كرهتا ذلك، وكذلك له أن يزوج مكاتبته إذا أذنت له المكاتبة في ذلك، ويكون صداق المكاتبة لها تستعين به في مكاتبتها، ويكون ولدها في معناها إذا أدت ما عليها من الكاتبة عتقوا وعتقت، وإن عجزت استرقوا واسترقت، وكذلك أولاد المدبرة يعتقون إذا عتقت.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: إذا ولدتهم بعد المكاتبة أو التدبير، وإذا زوج الرجل أمته أو مدبرته فلهما الخيار إذا عتقا إن شاءتا اختارتا أنفسهما، وإن شاءتا أزواجهما، وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بريرة جارية اشترتها عائشة فكان فيها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع سنن:
فأولهن أن عائشة اشترتها، واشترط عليها الذي باعها أن الولاء له قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (الولاء لمن أعتق). وتصدق على بريرة بشئ، فذكرت ذلك عائشة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال صلى الله عليه وعلى وآله وسلم: (هو عليها صدقة ولنا هدية) وأكل منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست