الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٠٦
المؤمنين عليه السلام: ولسنا نصدق به عليه ولا يصح لنا عنه لأنه لا يجوز على مثله أن يفجع هذا المظلوم بولده ويستخرجهم مماليك من يده، ولا يبطل مثل هذا بالجناية، وهو يلزم سيد الأمة رد درهم لو جنته على مسلم وأقل ما يجب لهذا المغرور المظلوم في ولده ما يوجبون لمن اشترى من السوق أمة فأولدها فاستحقت (1) فكلهم يرى أن الولد لأبيه وأن لسيدها قيمتهم، وأن أباهم يرجع بقيمتهم على من باعه إياها وغره بها ولا فرق عند من عقل وأنصف بين من اشترى أمة من السوق مسروقة وهو لا يعلم وبين من تزوج أمة آبقة وقعت إليه ببلدة فادعت الحرية وهو لا يعلم، بل الحجة على المشتري أوكد منها على التزوج لأنه يجب على المشتري أن يبحث عن أصل الأمة ومخرجها وبائعها ومشتريها ويثبت في أمرها قبل شرائطها مخافة أن تكون مسروقة فتستحق من بعد، والمتزوج فأكثر ما يجب عليه إذا وجد في بلدة امرأة على ملته أن يسأل هل في البلد لها ولي فإن لم يعلم لها وليا تزوجها وعقد عقدة نكاحها له إمام المسلمين أو رجل من المؤمنين، وليس عليه أن يتركها خشية من أن تكون مملوكة، ولو وجب ذلك على الناس لم يجز لاحد أن ينكح امرأة إلا في بلدها، وحرم على المسلمين نكاح كل غريبة وإنكاحها وهذا شطط لا يوجبه الله على عباده إلا أن يكون قد وقع إليه شئ من ذكر هذا أو اطلع على شئ من ذلك حرم عليه نكاحها (2)، ويكون أولاده لسيدها مماليك مسترقين، ووجب عليه الحد في نكاح أمة بغير أذن سيدها.

(1) في نسخة ثم استحقت.
(2) في نسخة فيحرم عليه نكاحها.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست