الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٩١
باب القول فيمن تحل المرأة بنكاحه لزوجها الأول وتسمية العيوب التي ترد بها المرأة إذا دلست قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه، إذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا تحل له إلا بعد زوج فتزوجها مدبر أو مكاتب (77) فعجز أو عبد مملوك باذن سيدهم، ثم طلقها أي هؤلاء الثلاثة كان له أن يراجعها من بعد أن مسها المتزوج فهي تجل بنكاحهم لزوجها الأول، وان نكحها أحد من فاسد، قال ويرد المرأة زوجها إذا دلست عليه ولم تخبره بأربعة أشياء:
البرص، والجذام، والجنون، والقرن، وإذا ردها أخذ ما دفع إليهم من المهر إلا أن يكون قد وطئها فإن كان قد وطئها فيلزمها أو يطلقها ولا يرجع بالمهر عليها.
باب القول فيمن ارتد عن الاسلام قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ارتد المسلم ولحق بدار الحرب فإذا حاضت امرأته ثلاث حيض فقد حلت للأزواج، ويقسم ماله على ورثته وترثه الزوجة معهم، فإن ارتد جميعا الزوج والزوجة فهما على نكاحهما أبدا حتى يعرض الاسلام فإن أسلما فهما على نكاحهما وإن أبيا، وإن أسلم أحدهما قتل الاخر وورثه المسلم.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: والمرتد يرثه ورثته المسلمون ولا يرثهم، لان حكمه حكمهم إذ لا حكم له غير الرجوع إلى الاسلام أو

(77) في نسخة أو مكاتب عاجز.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست