الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٩٦
عليه، ولا نقول به فيه لأنهن مشركات، وقد قال الله سبحانه:
﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ (79).
باب القول فيمن ذلك ذي رحم محرم ومن ملك ذا رحم غير محرم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: إذا ملك الرجل ابنته، أو أخته، أو أمه، أو خالته، أو بنت ابنه، أو بنت بنته، أو بنت أخته، أو بنت أخيه، وإن سفلن، أو جدته أم أبيه أو أم أمه، أو جدة جدته فهن أحرار ساعة يملكهن بأي ملك كان، وإن ملك في واحدة منهم شقصا عتق ذلك الشقص عليه واستسعى لشريك صاحبه في قيمة ماله فيه. وإن كان ذو رحمه اشتراه وهو يعلم أنه يعتق عليه إذا ملكه ضمن لشريكه باقي قيمته، وكذلك لو كان بدل أولئك النساء رجال في منازلهن، عتقوا على قريبهم إذا ملكهم.
قال وإن ملك ذا رحم غير محرم عليه نكاحه فله أن يسترقه ويشتريه ويبيعه مثل بنت العم وابن العم، وابن الخال، وابن الخالة، وابنة الخالة، وابن العمة وبنت العمة، وأخيه من الرضاعة، وبنته من الرضاعة، وأخته من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وخالته من الرضاعة، وجدته من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وخالته من الرضاعة، وجدته من الرضاعة، من قبل أبيه وأمه، فكل هؤلاء يجوز له بيعهم وشراؤهم واسترقاقهم ولكن ليس له أن يطأ محرما من الرضاعة.

(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست