الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٩٢
القتل. قال: ولو أن مسلما ارتد فلم يعرض عليه السلام حتى حاضت امرأته ثلاث حيض ثم عرض عليه الاسلام فأبى فقتل لم ترثه امرأته لأنها قد خرجت من العدة قبل قتله.
قال: وإذ ارتدا جميعا الزوج والزوجة معا فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ ردتهما فحكم الولد حكم الاسلام، لأنه حمل كان في الاسلام واستقر في رحم أمه على الحق وهو يرثهما ولا يرثانه لأنه مسلم، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فحكمه حكمهما داخل في ردتهما لا يرثانه ولا يرثهما.
قال: وإن أسلم رجل وامرأته في دار الحرب فهاجر أحدهما إلى دار الاسلام وتخلف الآخر، فإن كان تخلفه لعلة له مانعة عن الهجرة فهو أولى بصاحبه، وإن كان تخلفه رغبة في الدار وزهدا في الاسلام فإذا حاضت المرأة ثلاث حيض فقد خرجت من حباله.
وقال إذا هاجرت المرأة من دار الحرب مسلمة إلى دار الاسلام فلا تتزوج حتى تستبري نفسها إن كانت ذات بعل في بلاد الشرك استبرت رحمها بثلاث حيض وإن كانت أمة استبرت رحمها بحيضة.
قال: والأمة إذا سبيت استبرت بحيضة.
باب القول في الحربي ويسلم ويهاجر وله في دار الحرب زوجة صبية قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: هو أولى بها ما لم تمض ثلاثة أشهر منذ أسلم زوجها، فإن لم تمض الثلاثة الأشهر حتى أسلم أحد أبويها فقد جر اسلامه اسلامها، وهي زوجته على حالها ومتى خرجت إلى دار الاسلام في صغرها أو بعد كبرها فهو أولى بها.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست