الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٩٠
باب القول في المرأة تكون عند الرجل فيموت ولدها من غيره وفي المرأة ترضع زوجها في الحولين قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه، ينبغي إذا كانت المرأة عند زوج وكان لها ولد من زوج قبلة فمات الولد الذي من الزوج الأول أن يقف عن جماعها الزوج الذي هي معه حتى يتبين له أحامل هي أم غير حامل، وإنما قلنا بذلك لأنها إن كانت حاملا في وقت ما مات ولدها، ورث هذا الحمل من أخيه من أمه، وإن كان للميت أب أوجد أو ولد ولد فلا يقف عن جماعها زوجها ولا يستبري رحمها لان هؤلاء كلهم يحجبون الحمل عن الميراث لأنه أخو الميت من أمه، وولد الام لا يرثون مع هؤلاء الأربعة الذين سمينا، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام: وعن الحسن بن علي رحمة الله عليهم أنهما أمراه بالوقوف إذا لم يكن من هؤلاء الأربعة الذين سمينا أحدهم.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: وأما المرأة التي ترضع زوجها في الحولين، فهو رجل يكون عنده المرأة فتلد منه ثم يطلقها، فيزوجها وليها صبيا صغيرا لم يتم له حولان فترضعه المرأة قال: فإذا فعلت ذلك فقد حرمت عليه لأنها صارت أمه من الرضاعة وقد حرم الله سبحانه الام من الرضاعة، ولا صداق لها لان الفسخ جاء من قبلها، فإن أراد زوجها الأول أن يراجعها فلا يحل له نكاحها ولا يجوز له ارتجاعها إذا كان قد طلقها ثلاثا، ولا تحل له إلا (*) من بعد نكاح زوج وطيها، ولها أن تتزوج من ساعتها لأنها لا عدة للصبي عليها لأنه لم يدخل بها.

(*) هذا كلامه في الأحكام وفي المنتخب أنها لا تحل له لأنها زوجة ابنه من الرضاع ذكره في التحرير.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست