الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٠٠
والثالثة أنه كان لها زوج فخيرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد العتق فجرت السنة بتخيير الأمة بعد عتقها، فإن اختارت نفسها كان ذلك فسخا لما بينها وبين زوجها من النكاح، وإن اختارت زوجها كانت معه على نكاحها.
والرابعة أنه لم يجعل بيعها طلاقها ولو جعل بيعها طلاقها لم يخبرها من بعد عتقها في أمرها، وأمر زوجها، فجرت السنة بهذه الأربع من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال الإمام محمد بن يحيى رضي الله عنه: سواء كان الزوج حرا أو عبدا قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولو أن رجلا قال لرجل: قد أحللت لك جاريتي تطأها وقد أبحتها لك فطأها، أو قالت: امرأة ذلك لزوجها أو أم لابنها أو أحد من الناس لاحد من الرجال لم يكن ذلك يحل له ولا يجوز. فإن وطئ أحد أمة بهذا القول، وهو يرى أنه يجوز له ولا يعلم أنه حرام درئ عنه الحد بالشبهة وعليه مهر مثلها بوطئه لها، وإن وطأها وهو عارف بأن هذا لا يحل ولا يجوز وجب عليه الحد في ذلك.
باب القول في الغايب ينعى فيقسم ميراثه ثم يقدم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا نعي الرجل الغائب فاقتسم ماله ثم رجع أخذه من كل من كان عنده، وإن كان أحد من الورثة قد أعتق بعض رقيقه عادوا إليه مماليك وإن باع بعض الورثة من رقيقه أو من أمواله شيئا أخذه حيث وجده ورجع الذي هو في يده على من باعه وإن كانت له مدبرة فوجدها قد تزوجت أخذها، وأخذ عقرها، وقيمة ولدها من زوجها، ويكون الولد حرا لاحقا بنسب أبيه وإن وجد بعض
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست