3 - الختان للرجال دون النساء، بل يشترط الختان للصبيان أيضا في صورة عدم الختان خلقة، فلا يصح الطواف من غير المختون.
4 - ستر العورة على نحو ما في الصلاة على الأقوى، فيجب على من يريد الطواف أن يستر عورته ولو كان قد أمن الناظر، فلا يصح طواف العاري.
5 - إباحة اللباس، أي لا يكون لباس الاحرام مغصوبا.
فلو طاف في لباس الاحرام المغصوب بطل طوافه.
6 - النية، بأن ينوي الطواف امتثالا لأمر الله تعالى، ولا يشترط فيها أكثر من التعيين، فيقول مع العزم: ((أطوف حول هذا البيت سبعة أشواط لعمرة التمتع إلى حجة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى)).
وجميع هذه الشروط الستة، التي مرت عليك تشترط أيضا في كل طواف واجب، سواء كان لعمرة التمتع، أو لحج التمتع، أو لطواف النساء، أو لطواف حج الافراد، أو لحج القران، أو للعمرة