منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ٢١١
(ج) لا مانع من إطلاق الوصي وإن كان التعيين للأخير (1) أفضل وأحسن والله العالم.
(س) هل تقبل شهادة حالق اللحية لا لعذر ويصلى خلفه؟.
(ج) حلقها حرام على الأحوط فليس ممن تقبل شهادته أو يصلي خلفه إلا أن يكون معذورا أو راجعا فيه إلى من يجوزه من المراجع من رعاية الأعلم فالأعلم والله العالم.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست