(ج) لا مانع من إطلاق الوصي وإن كان التعيين للأخير (1) أفضل وأحسن والله العالم.
(س) هل تقبل شهادة حالق اللحية لا لعذر ويصلى خلفه؟.
(ج) حلقها حرام على الأحوط فليس ممن تقبل شهادته أو يصلي خلفه إلا أن يكون معذورا أو راجعا فيه إلى من يجوزه من المراجع من رعاية الأعلم فالأعلم والله العالم.