منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ٢٠٦
(ج) إذا كانت المعاملات المذكورة ممضاة قانونا وعرفا فلا إشكال فيما ذكر.
(س) الشرط الجزائي بين المتبايعين كما لو باع شخص دارا بعشرة آلاف دينار مقسطة إلى أربعة أقساط واشترط عليه عند تأخير أي قسط من الأقساط أن يدفع ألف دينار زيادة على المبلغ ففي هذه الحال: هل يعتبر العقد ملغيا للزوم الجهالة في ثمن المبيع المردد بين العشرة والأربعة عشر لاحتمال النكول عند دفع كل قسط من الأقساط أم لا؟ وعلى فرض صحته هل الشرط باطل لكون الزيادة في مقابل تأجيل الدين الحال أو في مقابل زمن التأخير فيدخل في باب الربا أم لا؟.
(ج) الظاهر كون البيع المذكور صحيح والشرط باطل فقط كما ذكرت.
(س) وعلى فرض بطلانه فهل يصح إذا كان ضمن شروط ووقع العقد مبنيا على مجموعها وبعضها يخص المشتري وبعضها يخص البائع أم ينحل إلى كل شرط شرط لجريانه على كل من شرط من الشروط فيبطل بالنسبة لهذا المورد؟
(ج) بقية الشروط محكوم بالصحة ولا يسري البطلان إليها. والله العالم.
(س) هل المقصود بدار الحرب بلاد غير إسلامية ودار الاسلام بلاد إسلامية، أم لدار الحرب معنى آخر، فما هو؟.
(ج) نعم المقصود بدار الحرب بلاد غير إسلامية.
(س) ما المقصود بالحربي أهو الذي يقاتل في الميدان أم مطلق الكافر سواء كان يقاتل أم لا، أم مراده كافر من الدولة الكافرة؟
(ج) مطلق الكافر الأصلي الذي لم يتعهد بدفع الجزية.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست