(س) هل يجوز عمل وإخراج فيلم تاريخي عن النبي (ص) وعن الأئمة (ع) وما الحكم بالنسبة لاظهارهم (ع) في الممثلين؟ وهل لأي ممثل أن يمثل دورهم أم ينبغي أن يكون مؤمنا وما الحكم في إظهار الطاهرين غير المعصومين كالعباس وسلمان وأبو طالب (ع) وغيرهم؟ وما الحكم في إظهار الأنبياء السابقين كذلك؟
(ج) المناط في الجميع واحد والحكم سوي وهو الجواز، ولا بأس إذا لم يكن العمل هتكا ولا مؤديا يوما إلى هتكهم عليهم السلام وهتك أولياء الدين (فإذا كان هذا الشرط مضمون فإنه يجوز).
(س) هل تعود عدالة شخص ما أو إمام جماعة بعد رجوعه من الحج اعتمادا على الروايات التي تقول بغفران الذنوب؟.
(ج) لا بد من إنشاء التوبة والتلفظ بصيغتها بعد الندم والعزيمة على الترك.
(س) حكم الحاكم الجامع للشرائط هل يجوز نقضه في غير القضاء مطلقا.
(ج) لا بأس في مورد لا يكون حكمه فيه نافذا.
(س) هل يجوز العمل في مهنة المحاماة حيث أن العامل بها يدافع عن موكله ظالما كان أو مظلوما، وخاصة إذا كان المحامي موظفا لدى شركة ما فإن عليه أن يعمل ما بوسعه ليربح القضية؟.
(ج) لا بأس بمهنة المحاماة في نفسها وأما إذا كانت مستلزمة لارتكاب محرم كالكذب أو تضييع حق الناس فلا تجوز.