جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٥٧٧
وهو خلاف المفروض. واما خوف الزجة المستودعة من اضرار الزوج، فيندفع باجبار الحاكم اياهااو من يقوم مقامه. نعم اذا لم يكن الام مأمونة في الحضانة والرضاع فيجوز المنع. ولكنه خارج عن المسألة، وهو من شرائط اصل الحضانة.
362: السؤال: اذا انقضى مدة المتمتعة وكانت حاملا، فهل لها نفقة ام لا؟ و كذلك في اصل المدة؟.
الجواب: لا يحضرنى عبارة من علمائنا في ذلك. والذى يظهر لى انه لا نفقة لها لاجل انها حامل ولها نفقة لاصل الحمل. كما اليه بعض الاصحاب في نفقة المطقة الباينة الحامل، بعد اتفاقهم على ثبوت النفقة لها في الجملة، للاية 1 وغيرها. ومأخذ المسألة هو ارجاعها الى نفقة الا قارت والانساب، كما يظهر من كلماتهم في عدة المرتدة والموطوئة بالشبهة والمطلقة الباينة وغيرها.
فان قلت: قال السيد في الانتصار في رد كلام العامة على الخاصة في ابطال المتعة ب (انها ليست زوجة فهى حرام لان حلية الفرج تنحصر في الزوجية وملك اليمين وهذه ليست باحدهما. اما الثانى، فواضح. واما الاول فلان الشيعة قالت با نه لاسكنى لهن ولا نفقة لهن ولا اجرة الرضاع. ولو كانت زوجة لثبتت فيها المذكورات). واجاب عماذ كروه) ان الشيعة تذهب الى انه لا سكنى للمتمتعة بها بعد انقضا الاجل ولا نفقة لها في حال حملها ولها اجرة الرضاع ان لم يشترط عليها في ابتدا العقد رضاع الولد و الكفالة به. ويخصصون به قوله تعالى - اسكنو هن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن - كما خصصت الجماعة ذلك في من خلع زوجته على ان تنفق على نفسها في احوال حملها و تتكفل بولدها واتفقا على ذلك). انتهى كلامه ره. فانه صريح في ان الشيعة تقول بعدم النفقة للمتعة الحامل.
قلت: لما كان مراد العامة في هذا الكلام الاستناد الى الاية المذكورة وهى حاكم بوجوب السكنى والنفقة للزوجة وكذلك على لزوم الاجرة، فان في اخرها (فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن)، فحاصل جواب السيد (ره) ان الشيعة خصصت عموم الاية بغير المتعة. وقول الشيعة بعدم وجوب النفقة الحامل، لا يستلزم عدمه للحمل. كما

1 - الآية 6 السورة الطلاق.
(٥٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 ... » »»
الفهرست