منع كند كه زوجه ولد خود را كه از آن زوج دارد شير بدهد. خصوصا اين كه در مسائل رضاع مذكور است كه (مادر احق است بر رضاع هر گاه متبرعه باشد، يا اجرت زيادتر از ديگران نطلبد). و هم چنين مانع شير دادن فرزند ديگران هم نمىتواند شد در صورت تبرع. مگر اين كه مانع استمتاع باشد، كه در همان قدر مىتواند مانع شد.
و اما اين كه به زوجه بگويد كه (طفل فلان را شير بده) پس اين تسلط را ندارد جزما، و در آن اشكالى نيست.
293: السؤال: اذا زوج زيد بنته الرضيعة بعمر وفى مدة ساعة بازا درهم متعة، لاجل محرمية امهاله، لاغير. ثم مات زيد واراد عمرو نكاح امها. فهل يحرم - لانهامن امهات النسا وهى محرمة بنص الكتاب والادلة -؟ او يجوز نكاحها لبطلان نكاح الصغيرة (لعدم قصد المناكحة الواقعية، بل لمحض المحرمية، مع انها غير مدخولة بالفرض)؟ و على تقدير الحرمة، فهل يجوز لعمروان يتزوج بها تقليدا لابن ابى عقيل (على القول بجواز تقليد الميت بسبب اعتقاد انه اعلم من مجتهدى زمانه) ويجعل ذلك حيلة لكثرة شوقه الى هذه المرأة، وخوف وقوعه في الزنا -؟. فاذا تزوجها والحال هذه وهو معتقد بصحة عقد الرضيعة وصيرورة امها من امهات النسا، فهل يجب التفريق بينهما ام لا؟ -؟.
و ما حال الاولاد الحاصل بينهما؟.
الجواب: اما المسألة الاولى - اعنى صحة هذا العقد - فالاقرب عندى العدم. لاصالة عدم الصحة، فانها حكم شرعى يحتاج الى دليل شرعى ولا دليل عيله (كما ستعرف) و لاستصحاب الحكم السابق. وليس للقول بالصحة دليل سوى اطلاق الاية 1 ولاخبار. و انت خبير بان كلها اما صريح في غير ما نحن فيه او ظاهر فيه. بل لايكاد يوجد رواية يمكن انصرافها الى هذا الفرد، او شمولها له. بل نقول في الاية والاخبار دلالة على خروجه منها، فان الظاهر من الاية حصول الاستمتاع او التمكن منه، كما نعتبره في غيره من العقود ايضا. وليس في ما نحن فيه احد الامرين. مضافا الى اشعار كلمة (اجورهن) 2 بذلك، لان الاجر في مقابل الانتفاع وهو مفقود. وايضا الاخبار الدالة على انهن مستأجرات، دالة على ذلك. 3 لان الاستيجار تقتضى عملا من الاجير والمفروض عدمه