حديثهما. والنجاشى ضعف محمدا. وانت خبيربان توثيق الشيخ والعلامة اقوى من جرحهما. لان النجاشى وان كان اوثق الجماعة في الضبط (على ما صرح به العلامة) لكن ابن الغضايرى قلماخلص عن طعنه ثقة فضلا عن غيره وبذلك يظهر قلة الاعتماد في جرجه. فالاعتماد على الاولين ارجح مع ان اعتضادها بالروايات المتقدمة وعمل الاكثرين والاصل يرجح العمل عليه. (قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشرط الميراث، قال: ليس بينهما ميراث اشترط ام لم يشرط). 1 وحملها الشيخ على اشتراط نفى الميراث، لا اثباته. وربما يؤيد ذلك بان المتعارف في الاخبار لما كان اشتراط نفى الميراث لا اثباته، جاز حمله على ذلك، كما فعله الشيخ. هذا التأويل على فرض تسليمه انما يفيد عدم ثبوت الميراث مع عدم الا شتراط لا ثبوته مع الشرط. و سيحيى الكلام في ادلة المثبتين.
حجة القول الثانى: عموم الاية. فانها زوجة عرفا. ولانها لولم يكن زوجة للزم خروجها عن الحصر المذكور في قوله تعالى (الاعلى ازواجهم او ماملكت ايمانهم) 2 الى قوله تعالى (فاولئك هم العادون). 3 ولا يرد النقض بالذمية والقاتلة لثبوت التخصيص من خارج، والعام المخصص حجة في الباقى. وشرط السقوط مخالف لمقتضى العقد فيكون باطلا.
وفيه: منع انصراف الازواج الى المتعة عرفا، مع ان الاخبار مصرحة بانها مستأجرات، وانها بمنزلة الا باحة ونحو ذلك. سلمنا لكنها مخصصة بتلك الاخبار المستفيضة المعمول بها عند الا كثرين. واما الحصر الموجود في الاية، ففيه انه لعله بالا ضافة الى الرجل والبهائم او بالنسبة الى ازواج الغير وامائه. 4 وتخصيص الازواج و الاما بالذكر لكونهما من الافراد الغالبة. وهذا وجه متين لايأباه الطبع السليم. مع انه يشكل بالتحليل. وادراجه تحت ملك اليمين، فيه مالايخفى. اذا الظاهر (مما ملكت ايمانهم) ملك العين لاملك المنفعة. مع ان قيلل المنفعة. مع ان قليل المنفعة لايطلق عليه الملك، بل هو اباحة وامتاع. فهوايضا لوسلم عمومها مخصصة بتلك الاخبار. فان الاقوى جواز تخصيص