جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٢
بكذا وكذا درهما، وعلى ان عليك العدة). 1 وموثقه ابى بصير (قال: لا بد من ان يقول فيه هذه الشروط: اتزوجك متعة كذاو كذا يوما، بكذا، وكذا درهما، نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى ان لا ترثينى ولا ارثك، وعلى ان تعتدى خمسة واربعين يوما). 2 ورواية ابان بن تغلب - وفى سنده ابراهيم بن الفصل ولكن الرواى منه عمرو بن عثمان وقد قال النجاشى انه نفى الحديث صحيح الحكايات - قال (قلت لابى عبد الله - ع - كيف اقول لهااذا خلوت بها؟
قال: تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما، و ان شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما. وتسمى من الاجل ماترا ضيتما عليه قليلا كان او كثيرا. فاذا قالت: نعم، فقد رضيت وهى امرأتك وانت اولى الناس بها. قلت: فانى استحيى ان اذكر شرط الايام (؟) قال: هواضر عليك قلت وكيف؟ قال: لانك ان لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة، وكانت وارثة، ولم تقدر على ان تطلقها الاطلاق السنة). 3 وقد عمل بها الاصحاب في مسألة انقلاب المتعة دواما بترك شرط الاجل. ورواية هشام بن سالم (قال: قلت لا بى عبد الله - ع - اتزوج المرأة متعة مرة مبهمة. قال فقال: ذلك اشد عليك ترثها و ترثك، ولا يجوز لك ان تطلقها الاعلى طهرو شاهدين) الحديث. 4 وقوية عبد الله بن عمرو - فانه وان كان مجهولا لكن من الرواة عنه في السند جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان - (قال: سألت ابا عبد الله - ع - عن المتعة.
فقال: حلال لك من الله ورسوله. قلت: فما حدهما؟ قال: من حدودها ان لا ترثها و لا ترثك) 5 الحديث. وهذا كالصريح بل صريح في المطلوب.
واصرح منه الناطق بالعدم سوا اشترط ام لم يشترط هو رواية سعيد بن يسار عن ابى عبد الله - ع - وليس في سنده من يتامل فيه الا البرقى وهو مشترك بين محمدبن خالد البرقى واحمد ابنه واخيه الحسن. والمشهور استعماله في الاولين. وهؤلا وان كان كلهم ثقاتا عند الشيخ والعلامة الا ان النجاشى وابن الغضا [ير] ى طعنا في

1: المرجع: ب 18 ح 2.
2: المرجع: ب 18 ح 4.
3: المرجع: اورد صدره فى ب 18 ح 1، وذيله فى ب 20 ح 2. - تهذيب ج 2 ص 190.
4: المرجع، ب 20 ح 3.
5: المرجع: الباب 32 ح 8.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست