جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٨
كان في الحولين).
وانت خبير با نه لامعنى لحمل النكرة على العموم. اذ لواريد من الفطام المعنى الحقيقى فلا يستلزم رضاع المرضعة فطام ولده. اذ قد يكون بلا ولد ومات ولدها اول الولادة. وان اريد وقت الفطام (يعنى انقضا الحولين) فقد يخلتف الحولان بالنسبة الى الرضيع وولد المرضعة، وبسبب اضافة الولين اليهما يختلف معناه، ولا يجوز ارادة المعنيين المختلفين في استعمال واحد من اللفظ، وان كان اللفظ مشتركا معنويا. اذ ذاك في معنى العهد. كما في قولنا (جارجل) فانه لا يجوز ارادة رجلين منه على التبادل. كما لا يجوز ارادة المعنى الحقيقى والمجازى، واكثر من معنى من معانى المشترك اللفظى، فلابلد اما ان يراد من الحديث (لا اثر لرضاع المرتضع بعد فطامه) او (لا اثر لرضاع المرضعة بعد فطام ولده). واما ارادة المعنيين معا، فكلا.
واذا دار الامر بين المعنيين، فالاولى (بل المتعين) ارادة المرتضع. لان البحث انما هو عنه ولذلك حكمو ابان رضعة المرتضع بعد اكمال الحولين لا اثرله. لا نه شرب محرم لا يترتب عليه ثمر، مضافا الروايات. واما ارضاع المرضعة فلا مانع منه اصلا، ولو بقى لبنها عشر سنين. وهو المتبادر من اللفظ.
الثالثة: يشترط في تاثير الرضاع ان يكون اللبن من امرأة حية حصل لبنها من نكاح صحيح مع حصول الولد منها - تولد منها او كان باقيا في الحمل - على اختلاف في الاخير. فلو در من ثدى رجل لبن، او امرأة لم تحمل من وطى زوج حلال، فلاينشر الحرمة، للاجماع، ظاهرا كما نقله جماعة، ولصحيحة عبد الله بن سنان (قال سألت ابا عبد الله - ع - عن لبن الفحل. فقال: هو ماارضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام) 2. وموثقة يونس بن يعقوب عنه - ع - قال: سألته عن امرأة در لبنها من غبر ولادة فارضعت جارية وغلاما، هل يحرم بذلك اللبن مايحرم من الرضاع؟
قال: لا). 3 اذا تقرر هذا فنقول: مقتضى المسألتين الاوليين تحريم البنت على اب المرتضع.

1: وسائل: ج 14، ابواب ما يحرم من الرضاع، ب 5 ح 1، 9، 11، 12: عن رسول الله (ص): لارضاع بعد فطام.
2: الوسائل: ج 14، ابواب ما يحرم بالرضاع، ب 6 ح 4.
3: المرجع: الباب 9 ح 1.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست