مر من ايام ولادتها سنة ثم انقطع لبنها لمرض اوعرض ثم عاد بعدا متصاص الطفل، يقال له عرفاان هذا هو اللبن الذى انقطع و هو لبن الولد الذى حصل به. وكذلك بعد انقضا عامين ايضا. وكذلك لو استمر الى عشرين سنين بان تصير ظئر او تجعل شغله ذلك.
فلو حصل الانقطاع بعد عشر سنين بمثل شهر مثلا ثم عاد بسبب امتصاص الولد ايضا يقال له في العرف انه لبن ذلك الولد الذى حصل به. بخلاف ما لوانقطع عشر سنين ثم رجع بسبب امتصاص الولد. فلوفرض بقاوه عشر سنين فتاثيره ح لامانع منه من جهة كونه لبن الفحل ولبن ولده. بل المانع المتصور انما هو توهم اشتراط كونه في الحولين للمرضعة ايضا. فبعد تقييد كلامه بصورة لا ينافى انتسابه الى الفحل والولد عرفا، فلا يضرالحكم بتاثيره الى عشر سنين، وان وقع بينه عودو انقطاع لاينافى الانتساب، كما اشرنا. والقول با عتبار الحولين في المرضعة خلاف التحقيق. ومن ذلك يظهر حال كلام التحرير والقواعد. فاذن الاظهر جواز تزويج الرجل المسؤول عنه بالمرأة المسؤول عنها.
224: سؤال: ما حكم ميراث المستمتعين وشرطه؟.
جواب: اختلف الاصحاب في تورات المتمعين. فذهب جماعة - منهم ابو الصلاح و ابن ادريس والعلامة في المختلف وولده والمحقق الشيخ على والفاضل المقداد في التنقيح - الى عدم التورات مطلقا. اى سوا شرطا التورات او عدمه اولم يشرط شيئا. و هو مقتضى اطلاق كلام المفيد حيث قال (ولا يجب به ميراث). والصدوق في المقنع حيث قال (ولا ميراث بينها اذا مات واحد منهما في ذلك الاجل). ويظهر من المحقق الا ردبيلى في كتاب آيات الاحكام، ان ذلك مذهب اكثر الاصحاب. حيث قال بعد ذكر آية ميراث الزوجين (الظاهر انه يريد بالزوجة المعقود عليها بالعقد الدائم كما هو مذهب اكثر الاصحاب، وان كان ظاهرها اعم، للروايات). انتهى.
ويظهر من كلام السيد في الانتظاران الامامية كانوا معروفين بهذا المذهب حيث نقل استدلال العامة على حرمة المتعة من باب النقض بقوله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون.... الى قوله فاولئك هم العادون) بتقريب ان المتعة ليست ملك يمين، ولو كانت زوجة لثبت التوراث فيها مع انه لا ترث ولا تورث، ولكانت عدة الوفات فيها اربعة اشهر وعشرا (الى آخر مانقله عنهم) ثم قالوا وانتم تذهبون خلاف ذلك. واجاب السيد بان فقد الميراث ليس علامة على فقد الزوجية. لان الزوجة الذمية والقاتلة لا ترثن