جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٥
لايقا ومان ماذكرناه من الروايات من حيث الكثرة والاعتضاد مع اعتبار اسنادها ايضا، [و] وفق بالكتاب ايضا من قابلية ادراجها تحت الزوجة، وموافقتها للحصر المذكور في الاية الثانية. واماما ذكروه فلايلائم كونها زوجة وينافى ظاهر الحصر.
ثم انهم ذكروا تفريعا على هذا القول، انه لوشرطا لاحدهما دون الاخر، فيتبع، لظاهر الخبرين. وهو كذلك ولاوقع لما يستشكل من اغلبية كون الارث من الجانبين، لكثرة امثاله ايضا. مثل ارث المسلم عن الكافر، وارث الولد المنفى باللعان 1 وغير ذلك وقال المقداد - بعدما اختار القول الاول - (لكن لواشترطا، جاز وينزل على الوصية يتفرع عليه احكامها.
حجة القول الرابع: عموم الاية، وعموم (المسلمون عند شرطهم)، (ويظهر جوابهما مما تقدم) وموثقة محمدبن مسلم (قال: سمعت اباجعفر - ع - يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة، انهما يتوارثان اذا لم يشترطا، وانما الشرط بعد النكاح) 2. وحملها الشيخ على ارادة ذكر الاجل من الشرط، يعنى اذالم يذكر الاجل فيصير نكاحا بتا دائما. ويرجع الى ماافاده رواية ابان بن تغلب المتقدمة، من انقلاب المتعة دواما بدون ذكر الاجل. و لا باس بهذا التاويل، لكن في مسألة انقلاب المتعة دواما بذلك، نحن لانوافق المشهور. و ذكرنا ماهو الحق في ذلك وتاويل الرواية في كتاب مناهج الاحكام. وكيف كان فهذه الرواية لا تقاوم ماذكرناه من الادلة، فاما يطرح، او يؤول بان المراد بيان حقيقة المتعة و الدوام. وان عدم ذكر الاجل من حدود النكاح الدائم الذى يوجب التوراث. ومع ذلك كله فالا حيتاط في الدين ان لايحرم مع الشرط، ويصالح بينهما بشيئ. والله العالم.
225: سؤال: شخصى دخترى را خطبه مىكند. و قبل از عقد و مزاوجه از بابت رسوم و تعارف، چيزى مىپردازد براى دختر و پدر و مادر و كسان او، از ماكول و ملبوس و غير آن. و به مصرف مىرسانند و بعضى باقى است، يا هيچ باقى نيست. بعد از آن دختر يا كسان او پشيمان مىشوند و او را رد مىكنند، آيا مىتواند آنچه اخراجات كرده است استرداد نمايد يا نه؟
جواب: هر چند در بادى نظر چنين مىنمايد كه چون اين شخص مال را مجانا

1: راجع المسأله 273 من هذا المجلد.
2: المرجع: ب 32 ح 2.
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست