كما لا يخفى. فيبقى الكلام في الحكم بان هذا اللبن هل هو محكوم عليه بكونه لبن الزوج ام هو من باب الدرو؟ والذى يحضرنى من كلام الفقها في ما يناسب المقام ماذكره في المسالك في جملة الصور الست التى ذكرها في (لحوق اللبن بالرجل مع مفارقة المرأة عنه بالطلاق اوالموت) قال الاولى: ان يكون ارضاعها بهذا اللبن قبل ان ينكح زوجا غيره، فاللبن للاول قطعا، كما لو كانت في حباله. فيصير الولد منسوبا بالرضاعة الى المطلق اوالميت، كما هو ابن المرضعة. ولا فرق بين ان يرتضع في العدة وبعدها، ولا بين طول المدة وقصرها، ولابين ان ينقطع اللبن ثم يعود وعدمه، مع حصول باقى الشرائط لانه لم يحدث مايحال اللبن عليه. فهو على استمراه منسوب اليه. لكن ان اشترطنا كون الرضاع وولد المرضعة في الحولين، اعتبر كون الرضاع قبل الحولين من حين الولادة. والا فلا.
وقال في التحرير: لا يشترط دوام النكاح وقت الرضاع. فلو طلق الحامل او المرضعة، فان رضعت بعد مفارقته بلبنه نشر الحرمة. سوا كان الرضعة قبل انقضا العدة او بعد ها، انقطع لبنهاثم عاد او ثبت ولم ينقطع. وسوا زاد او نقص.
وقال في القواعد: (ولو در لبن المرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة. سوا كانت بكرا او ذات بعل، صغيرة او كبيرة). والظاهر ان مراده من النكاح (الوطئ مع حصول الحمل).
فنقول: ظاهر هذه العبارات يقتضى الحاق هذا اللبن بالرجل الذى هو والد البنت. اذ مراد الشهيد الثانى (ره) من حدوث الحادث هو حصول الحمل من الزوج الثانى. كما فرضه في ساير الصور المفروضة. وكذلك ظاهر القواعد ان حصول نكاح وولادة يكفى في انتساب اللبن الى الزوج. ودلالة الموثقة على عدم اعتبار ذلك ايضا غيرواضحة.
فان لفظ (ولادة) بعد كلمة (غير) نكرة في سياق النفى. والمفروض وجود الولادة هنا فى الجملة. الا ان يحمل على الولادة المتعارفة المعهودة التى ينسب اللبن اليها، وهى ما اتصل بها، او قريب منها. ومن ذلك يظهران صحيحة عبد الله بن سنان ايضالا بدان يحمل على ذلك.
فيمكن ان يقال: ان هذا اللبن المفروض في المرأة المسؤول عنها، لا يصدق عليه عرفا انها لبن الفحل ولبن ولدها. فلابدان يحمل عبارة المسالك وما في معناها على مالا ينافى طول المدة وانقطاع اللبن ثم عودها لانتسابه الى الولد والفحل عرفا. ومراده بالاستثنا بقوله (لكن ان اشترطنا.. الى آخر). ايضا مالا ينافى ذلك. فنقول: المرأة التى