ولا تورثن وهن زوجات. على ان من مذهبنا ان الميراث قد ثبت في المتعة اذالم يحصل شرط في اصل العقد بانتفائه. ويستثنى المتمتع بهامع شرط نفى الميراث من ظواهر آيات الميراث، كما استثنيتم الذمية والقاتلة... الى آخر ماذكره.
وذهب الباقون الى ثبوت الميراث في الجملة. فمنهم من ذهب الى (اقتضا عقد المتعة التوراث لا بشرط شئ حتى اذا شرط السقوط كان الشرط باطلا، لمخالفته مقتضى العقد). وهو مذهب ابن براج. ومنهم من ذهب الى عدم اقتضا العقد بذاته التوراث بل يقتضيه اذا اشترطا. ومنهم من ذهب الى اقتضائه التوراث بشرط ان لايشترطا نفى التوراث. والاول مختار جماعة منهم الشيخ وابن حمزة والكيدرى و الشهيدين. والثانى مختار المرتضى وابن ابى عقيل (ره).
والاول اقوى. لنا الاصل، وان الميراث لا يثبت الا بجعل الشارع (والاخبار المثبتة له سنجيب عنها). والاخبار المستفيضة المعتبرة جدا الدالة على ان من حدود المتعة، عدم التوراث، مثل عدم النفقة، وكون عدتها خمسة واربعين يوما، ونحو ذلك. فلاحظ الاخبار وتامل فيها تجدها ناهضة على المطلوب. مثل مارواه الصدوق في الحسن عن مؤمن الطاق (قال: سألت ابا عبد الله - ع - عن ادنى ما يزوج به الرجل المتعة؟ قال: كف - كفين خ ل - من بريقول لها: زوجينى نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح، على ان لا ارثك ولا ترثينى، ولا اطلب ولدك، الى اجل مسمى فان بدالى زدتك و زدتنى). 1 وحسنة ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عنه (ع) (قال: لا باس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه، ولكن لا بدله من ان يعطيها شيئا، لانه ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث). 2 وما راوه الشيخ في الصحيح عن صفوان عن ابن مسكان عن عمربن حنظله (قال: سألت ابا عبد الله - ع - عن شروط المتعة. فقال يشارطها على مايشا من العطية، و يشترط الولدان اراد، وليس بينهما ميراث) 3. وحسنة ثعلبة (قال: يقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح، وعلى ان لا ترثنيى ولا ارثك، كذا وكذا يوما