كرده، به جهت آن كه مفروض اين است كه نه معتده است و نه ذات بعل. واظهر در نظر حقير نيز همين است. و از اخبار وادله هم بطلان ثابت نمىشود، ونهيى هم در صورت مزبور واقع نشده كه بطلان از آن مستفاد تواند شد. ومفروض هم اين است كه بروجه جايز واقع شده باشد، و قصد انشا شده باشد. و غايب امر آن است كه بعد از اطلاع حكم به تفريق مىشود، مراعا الى حين ظهور الحال.
223: سؤال: اذا رضعت امرأة مزوجة ذات بنت من زوجها بعداثنى عشر سنة من ولادة البنت، ولد رجل آخر. بان وضعت ثديها في فم الولدو دراللبن بسبب مصه (بعدما انقضت المدة المذكورة عن ولادة البنت وجف ثديها) فهل يجوز للرجل (والد الرضيع) ان يتزوج ببنت المرضعة المذكورة؟ ام لا؟.
جواب: هذا السؤال يحتاج تنقيحه الى ذكر مسائل ثلاث: الاولى: اختلف الاصحاب - في جواز نكاح اب المرتضع في اولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا. وفى اولاد المرضعة ولادة - على قولين. والاقوى الحرمة، للاخبار الصحيحة الدالة عليه. 1 الثانية: يشترط في تحريم الرضا كونه في الحولين للمرتضع، بلا خلاف ظاهر. و ادعى عليه الاجماع في التذكرة والمسالكك. والمشهور (بل المدعى عليه الاجماع ظاهرا من المسالك) انه لا فرق بين ان يفطم قبل تمام الحولين ثم ارتضع، اولا. خلافا لا بن الجنيد في مالو فطم وهو ضعيف، لرواية شاذة. وقال الشهيد (ره) انه مسبوق بالا جماع وملحوق به.
واما في ولد المرضعة بمعنى ان يكون اللبن في الحوالين الاولين المتصلين بالولادة: ففيه قولان. اظهرهما العدم. لا طلاق الاية 2 والاخبار. واحتج من اعتبره بعموم حسنة الحلبى (عن الصادق - ع -: لارضاع بعد فطام 3). فان النكرة في سياق النفى تفيد العموم. ورواية حماد بن عثمان (قال سمعت ابا عبد الله - ع - يقول: لا رضاع بعد فطام. قلت:
جعلت فداك وما الفطام؟ قال الحو لان الذى قال الله تعالى 4). وصحيحة البقباق عنه - ع - قال: الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم 5). وقول النبى - ص - لا رضاع الا ما