جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٣
بقا الجارة بحالها في تمام المدة. لانها اجارة في مال الغير في نفس الامر. فعاية الامر تعارض السببين، ولا دليل على تقديم مقتضى الاجارة، سيما مع ظنه بقاه الى زمان انقضا الاجارة ان فرض 1 موته في اثنائها بغتة. ومقتضى الجمع بين الدليلين والعمل بمقتضى السببين تصحيح الاجارة الى زمان الموت وابطالها ما بعد الموت، الامع اجارة الموصى له لتمامها. ان قلنا بعدم اشتراط وجود المجيز حين العقد في الفضولى، كما هو الاقوى. 2 وهذا مع امكان الاجارة، وقد لا يمكن الاجازة. كما لواوصى ببيعه بعد المو ت وصرفه في استيجار العبادات. اذلم يمكن للموصى الاجازة بوجه من الوجوه.
وايضا: هذا من قبيل اجارة الولى مال الصغير في زمان لايعلم حصول البلوغ في اثنائه.
فانهم ذكروا: انه لو آجر الولى في زمان يحصل القطع ببلوغة بالسن قبل انقضائها - كمالو آجر ملك من له عشر سنين، في عشرين سنة - فيبطل في الزايد، فيحصل خيار التبعض في الباقى. واما لو آجره في زمان لايقطع ببلوغه قبل اتمامه بالسن، لكن يحتمل حصوله في اثنائه بالانبات، اوالاحتلام، فالاصل [ان] الاجارة صحيحة في ظاهر الحال. نظر الى الاستصحاب. واما استمرارها بعد البلوغ: ففيه وجهان. فعن الشيخ في الخلاف انهاتبقى بحالها. لانه تصرف من الولى على وجه المصلحة، فيلزم ويستصحب اللزوم. كمالو زوجه ثم بلغ، اوباع داره كذلك.
والوجه الثانى انفساخها في الزائد، قال في التذكرة: (وهو المعتمد عندنا، الا ان يجيز الصبى بعد البلوغ فيلزم. لا نابينا انه قد زاد على مدة ولايته وقد تصرف في منافع لايملك التصرف فيها ولا ولاية عليه فيها، شبيه مااذا عقد عليه بعد البلوغ) وحينئذ نقول: ان زمان الاجارة في المثال مما يمكن حصول الموت قبل انقضائها، ويكون الموت كاشفا عن عدم تسلطه على منفعة في هذا الزمان لاجل الوصية. فيصح قبل الموت دون ما بعده، وان كان 3 الموصى به منفعة العين مادامت باقية. فلا يمكن استيفا مدة الاجارة مما بقى بعد الموت. وليس هذا من باب انتقال المال الى الوارث (حيث لا ينافى بقا الاجارة على الاصح فينقل العين الى الوارث ويبقى الاجارة بحالها). بخلاف مالو اوصى بمنفعة السنة

1: وفي النسخة: وان فرض.
2: راجع المسألة المشروحة المفضلة " البيع الفضولى " فى اواخر كتاب التجارة من المجلد الثاني.
3: فى النسخة: فان كان.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست