مىفروشند و استيجار حجه مىكنند، و زيادتى آن را صرف خيرات و مبرات مىكنند براى او. و دور نيست كه اكمل افراد را ملاحظه كنند چون اشخاص مستأجرين متفاوتند و گاه است وفا كند قيمت به اكمل افراد، و حسب المقدور عمل به مقتضاى وصيت شده باشد.
به اين معنى كه اجرت المثل اكمل اشخاص را وضع كنند براى حجه، نه اين كه زايد از اجرت المثل اكمل اشخاص را به او بدهند. مگر آن كه زايد بر اجرت المثل از باب ساير خيرات و مبرات باشد هر گاه آن شخص اكمل، مستحق تصدق وصله باشد كه افضل از ساير خيرات باشد. و الا بايد در خيرات هم اصلح به حال ميت را منظور داشت.
154: سؤال: اوصى زيد بمرزعة مخصوصة من ماله لاجل المبرات لنفسه، ثم آجرها باولاده اجارة محاباتية الى ثلاثين عاما مرض الموت. بمعنى ارتفاع ثلاثين من محصولها من شتوى وصيفى، و شرط في ضمن العقدان يكون خيار الفسخ لوصيه حين الممات فهل يصح هذه الوصية والاجارة والشرط ام لا؟
جواب: لا يحضرنى في كلام الاصحاب تصريح بهذه المسألة الان. نعم قال العلامة في القواعد: ولو اوصى له بسكنى دار سنة ثم آجرها سنة، لم ينفسخ، فان مات فالا قرب ان له سنة كاملة بعد اتقضا مدة الا جارة). وهو مناسب لهذه المسألة، و تحقيق المقام يستدعى رسم مباحث.
الاول: ان الوصية من العقود الجائزة من الطرفين، يجوز للموصى الرجوع فيها، سوا كان الوصية بالمال او بالولاية. ويتحقق الرجوع اما بصريح اللفظ مثل (فسخت) و (رجعت)، او بفعل ما ينافيها كالبيع والعتق والهبة مع القبض او بدونه (وان لم يثبت الملك للمتهب بدونه) والوصية بالبيع، ونحو ذلك، او بالشروع في مقدمات ذلك الفعل كالعرض للبيع، ومجرد الايجاب في الرهن والهبة. وبالجملة، كلما دل على الفسخ صريحا، او ظاهرا، او مع القرينة. واما مثل تزويج العبد والامة واجارتهما وختانهما و تعليمهما ووطؤها مع العزل فليس برجوع. وبدونه دليل على قصد الرجوع لانه من باب التسرى.
الثانى: ان منجزات المريض ومعاملاته المحاباتية يمضى من الاصل (على الاظهر). الا الاقرار في المتهم بحرمان الوارث، فمن الثلث.
الثالث: انه لابد في الاجارة (اذا كان تعيين المنفعة بالمدة) تعيين المده. فمثل تقديرها بقدوم الحاج او ارتفاع المحصول ونحو ذلك، لاينفع. ويبطل الاجارة بسبب