قال: وهذا الاحتمال ضعيف. ويتفرع على الوجهين انه لو لم يكن آجرها الموصى ولم يسلم الوارث الى الموصى له بلا عذر ومضت سنة، فعلى الوجه الاول يسلم الى الموصى له سنة اخرى، وعلى الوجه الثانى يغرم الوارث منفعة السنة. واصل المسألة مبنى على ان الاجارة لا تبطل بموت الموجر، وهو المختار عند المصنف وعندى. انتهى كلامه (ره) . اقول: وحاصل المسألة: انه لو حصل وصية بمنفعة عين في سنة لاحد واجارة لهذه العين المشخصة مع تقديم الوصية على الاجارة، فالاجارة صحيحة ولا يضربها الموت في اثنا المدة، على الاظهر. وكذلك لا ينافى الاجارة الوصية ولا يوجب فسخ الوصية (كالبيع و الهبة). لكنه هل يبقى الوصية بحالها ان مات قبل انقضا مدة الاجارة ام لا؟ فيه وجهان مبنيان على ان الوصية بمنفعة سنة مطلقة، هل ينصرف الى عام اول الموت؟ او مطلق يجوز للوارث تسليمها في اى عام؟. فعلى الاول: فهل يبطل اثره بترك الفور او يجوز الاتيان به في السنوات الاتية وان عصى بالتأخير.
والتحقيق في المسألة مختارهما (ره) من عدم الفورية. اذ المطلق لا يدل على المقيد.
فلابد من الوفا بمقتضى الاجارة اولاسوا كان تعين مبدأ مدتها بسبب الا طلاق وانصرافه الى حين صدور الصيغة كما هو الاظهر الاشهر او بتعيين الموجر. واما ما ذكره للوجه الثانى من بطلان الوصية لو لم يصادف حين الموت من وجوب في الفور في العمل بالوصية، فغايته تسليم الفورية، وهو لا يستلزم انتفا الوجوب في الان الثانى. والتحقيق منع الفورية. فينبغى تقديم الاجارة وتتميمها، ثم العمل على مقتضى الوصية. وفروع المسألة واضحة.
والذى كان ينبغى التعرض له (ما لو صرح في الوصية بالسنة الاولى بعد الموت). وبعد تحقيق الكلام فيه يظهر الكلام في اصل المسألة التى سئل عنها. فنقول: اذا اوصى بمنفعة عقار لزيد سنة من حين موته، ثم آجرها بسنة، واتفق الموت قبل اتمام مدة الاجارة: فالذى يظهر لى بطلان الاجارة في تتمة المدة. كما لو تلف العين المستاجرة في اثنا المدة، او تعذر الانتفاع بها راسا. فان الموت قبل انقضا المده كاشفه عن عدم كونه مالكا لهذه المنفعة حين الاجارة. ولا ينافى ذلك ما ذكر نافى المقدمات من عدم منافات الاجارة للوصية، بل ذلك يحقق ما نحن فيه. اذا معنى قولهم (ان الاجارة لا ينافى الوصية) ان الوصية باقيه بحالها وليس [ت] من باب البيع والهبة والعتق.
فكون مقتضى ذلك بقا الوصية معناه لزوم العمل بالوصية. ومع العمل بها لا يكن