لا ستلزامه عدم [استحقاق] المالك الاصلى شيئا من الثمن و المثمن و تملك المشترى الاول للمبيع بلا عوض ان اتحد الثمنان.
و بدون تمامه ان زاد الاول. و مع زيادته ان زاد الثانى.
و ذلك لان المالك لم يجز البيع الاول. بل اجاز الفضولى بعد تملكه و خسرانه لثمن البيع الثانى. فثمن الاول له. والعقد الثانى يفتقر الى اجازة المشترى الاول.
لا نكشاف وقوعه فى ملكه فالثمن له و قد كان المبيع له ايضا. بما بذله من الثمن و هو ظاهر.
اقول: و تصويره: ان زيدا باع كتاب عمرو من بكر بدينار فضولا ولم يجزه عمرو. ثم باع عمرو ذلك الكتاب بزيد بدينار. فان اجازة زيد، ح، بيعه الفضولى مع بكر فى كتاب عمرو، فيستحق ثمن ذلك البيع و هو الدينار. و ح لما كان البيع الثانى - اعنى بيع عمرو كتابه من زيد - واقعا على مال بكر (لانه صار ماله باجازة زيد بناء على القول بالكشف) فيحتاج العقد الى اجازة بكر، فان اجاز فيستحق ثمن البيع الثانى. و هو دينار ايضا، فيتهاتران. فظهر ان عمرو لا يستحق الكتاب ولا الدينار اصلا. و زيد يستحق الدينار الذى هو الثمن فى البيع الاول، و لكنه يسقط بالتهاتر. و بكر يستحق عين الكتاب مع الدينار و يسقط بالتهاتر هذا اذا وافق الثمنان.
و اما لو كان الثمن فى البيع الاول دينارا و فى الثانى دينارين فللبكر الكتاب و الدينار والزايد بعد التهاتر فى القدر المساوى. ولو كان الثمن فى البيع الاول دينارين وفى الثانى دينار، فله الكتاب و عليه الدينار لزيد، بعد التهاتر فى القدر المساوى.
و وجه دفع هذا الاستدلال: ان الاجازة المتاخرة انما يكشف عن كون المال ملكا للمشترى الاول من حين انتقال الملك الى المجيز، لا من حين العقد الاول. كما مر.
فالمبيع ملك المالك الاصلى الى حين البيع الثانى و لا يتوقف صحة ببعه من الفضولى على اجازة المشترى الاول. فيملك المالك الاصلى ثمن البيع الثانى. والبايع الفضولى ثمن البيع الاول. و المشترى الاول عين المبيع. و قوله " وقد كان المبيع له بما بذله من الثمن " يعنى للمشترى الاول، ان كان مراده ان المبيع له قبل الاجازة من المالك و من البايع