جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٣
بخلاف الثانى. و ان حلف الحالف على ان لا يتصرف فى مال عمرو، فيحنث على الثانى دون الاول.
والتحقيق عندى ان التكاليف متعلقة بما يكون موضوعا للحكم فى نظر المكلف. لا فى نفس الامر وان كان الالفاظ موضوعة لما هو فى نفس الامر. فقول الشارع " يجب على من خالف اليمين الكفارة " لابد ان ينزل على من خالفها عالما بانها مخالفة لليمين، لا بما كان مخالفة فى نفس الامر. فكذلك قوله بان " اجازة المالك يصح الفضولى " ينزل على ان اجازة من يعلم انه مالك فى ظاهر الحال يصح العقد، و كون المال للمجاز له فى نفس الامر. و لا يضر كون الامر الظاهر مثبتا للامر النفس الامرى. فان اثبات هذا النفس الامرى ايضا اثبات ظاهرى.
فالمراد انه يحكم عليه بحكم النفس الامرى فى ظاهر الشرع. والا فقد يكون المالك فى نفس الامر غير مالك. و اذا ظهر ذلك بعد الاجازة، فلا ينفع اجازته فى اثبات الانتقال الى المشترى فى نفس الامر.
و كذلك قوله " ان نماء المال تابع للملك " فيحكم ظاهرا بكون النماء لمن هو مالك ظاهرا. و لكن هنا بعد ظهور كونه ملكا للغير يسترد منه. لانه تابع لما هو فى نفس الامر ملك له، و انما حكم كونه للمالك الظاهرى فى ظاهر الشرع. والسر فى الفرق بينه و بين الكفارة، لعله ان الكفارة انما هو لاجل المعصية غالبا، و لذلك يحكم بوجوب الكفارة على الظاهر فى اول النهار فى شهر رمضان و ان حاضت فى آخره. و من هذا الباب الكلام فى اجراء الحد لو وطى المنكوحة فضولا. او الامة المشترية كذلك. قبل الاجازة.
نعم، الحكم بلزوم الاجراء اذا تاخر 1 الحد لمانع الى ان يجيز ففيه اشكال. و اما لحوق الولد و صيرورة الامة ام ولد. ففيه اشكال، سيما مع [عدم] جهالة المشترى بوقوع العقد فضولا. ففيه اشكال نظرا الى انه زان على الظاهر. و الى ان اعتقاده الزناء غير مضر بكون الوطى فى نفس الامر مع الزوجة او المملوكة، كما يكشف عنه الاجازة. ولعل الترجيح للثانى. فيكشف ان ولد المملوكة نماء ملكه و هى نمائها له بعد الاجازه. 2 هذا الكلام فى صورة صحة الجازة.

1: و فى النسخة: تراخى الحد.
2: وعبارة النسخة كذا " و كيف كان قوله المملوكة نماء ملكه و هى نمائها له بعد الاجازة ". و فى العبارة سقط وتصحيف وبزعمى لا سبيل فى الاصلاح الا ما اصلحناه
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست