صحيح. فأن البيع عليه بمنزلة القدرة على التسليم، وان كان غير قادر عليه بدونه.
و من جميع ما ذكرنا فى هذا المقام، ظهر ما فى الاستدلال على بطلان ما لو باع مال الغير فضولا ثم ذهب يشتريه، بأنه بيع مال الغير لنفسه. وهو باطل. اذ عرفت انه لا دليل على بطلانه لصدق البيع عليه عرفا، سيما بملاحظة حكم الغاصب واخواته، و عرفت توجيه معنى الاجازة و تطبيقه على ما نحن فيه.
وقد يستدل عليه بالروايات: 1 مثل ما رواه الكلينى والشيخ فى الصحيح عن يحيى بن الحجاج " قال: سئلت عن أبى عبد الله - ع - عن رجل قال لى اشتر هذا الثوب وهذه الدابة و بعنيها اربحك كذا و كذا. قال: لا بأس بذلك، اشتراها ولا تواجبه قبل ان يستوجبها، او تشتريها " 2.
و ما روياه عن ابن ابى عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج " قال: قلت لأبى عبد الله - ع -: الرجل يجيينى فيقول اشتر لى هذا الثوب اربحك كذا و كذا. قال: اليس ان شاء ترك وان شاء أخذ (؟). قلت: بلى. قال: لا بأس، انما يحلل الكلام و يحرم الكلام " 3.
والمراد بالكلام عقد البيع فأنه يحل نفيا و يحرم اثباتا، أو يحل ثانيا و يحرم اولا. اذ المراد أن الكلام الذى جرى بينهما قد يحلل وقد يحرم بحسب اختلافه. فان كانت بطريق الالتزام، حرمت المعاملة بذلك. وان كنت بطريق المراضات من دون الزام (وانما يحصل الالزام بعد شراء البايع بعقد مستأنف) كانت حلالا.
و ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم، عن ابى جعفر - ع - " قال سئلته عن رجل أتاه رجل فقال ابتع لى متاعا لعلى اشتريه منك بنقد أو بنسيئة. فأبتاعه الرجل من اجله.
قال ليس به بأس، انما يشتريه منه بعد ما يملكه " 4. و ما رواه فى الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله " فى رجل أمر رجلا يشترى له متاعا فيشتريه منه. قال: لا بأس بذلك.
انما البيع بعد ما يشتريه " 5.