جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٩
بالبطلان، نظر. فلا يتم فى الفضولى فى صورة عدم العلم ايضا.
فأن قلت: هذا يستلزم بقاء حكم الفضولى ولو حصل الفسخ الف مرة من الملاك المتعاقبة على المبيع. لصحة أن يقال انه انما الفسخ بالنسبة الى المتقدم و يبقى حكمه بالنسبة الى المتاخر. وهو اجنبى بالنسبة الى الاحكام الشرعية.
قلت: هذا محض الاستبعاد. ولا يلزم منه محال عقلى ولا شرعى. مع انا ذكرنا أن ذلك فى حكم عقد جديد. فهو فى معنى أن يقول المالك الذى جاء بعد الف مالك " انى رضيت أن يكون هذا المبيع لمن عقد له الفضولى و يكون الثمن الذى عقد عليه مالى " ويصير بذلك من العهود الموثقة و يدخل تحت عموم " اوفوا بالعقود ".
وقد يستدل ايضا: 1 بأنا حيث جوزنا بيع غير المملوك (مع انتفاء الملك ورضاء المالك والقدرة على التسليم) اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز. لأنه البايع حقيقة. و الفرض هنا عدم اجازته. وتوجيهه ان فى الفضولى المعروف لابد أن يكون من وقع عنه العقد مالكا وقادرا على التسليم حين العقد و راضيا حين الاجازة بوقوع العقد السابق، فى زمان وقوعه. لأقامة الشارع ذلك مقام رضاه حين العقد، حيث كان الامر اليه فى الحالين. واما تجدد الملك والقدرة على التسليم بعد العقد، فلا يكون محدثا. كما لو باع مباح الاصل، او ما لا يصح تملكه، او الابق. ثم تجدد الملك والقدرة، لم يصح اجماعا.
و كذلك صدور الرضا بالعقد السابق فى زمانه، ممن لم يكن له تسلط على المال فى ذلك الزمان اصلا، لا يجدى.
اقول: غاية ما يثبت من ذلك - على فرض التسليم - هو عدم كون ذلك من الفضولى المعروف. و غرضنا اثبات صحة العقد وان لم يكن من باب الفضولى المعروف، كبيع الغاصب والجاهل. للعمومات و ساير الادلة مع ان اشتراط قدرة التسليم للمالك حين العقد الفضولى المعروف ايضا ممنوع. اذ قد يبيع المغصوب بعنوان الفضولى المعروف و يجيز المالك بعده و الاجازة فى معنى القدرة على التسليم. كما ان البيع على الغاصب بما فى يده بالبيع اللازم

1: أى وقد يستدل على البطلان ايضا
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست