المالك. لا باجازة المالك. وان اراد مطلق الصحة، حتى ما حصلت باجازة البايع الفضولى بعد تملكه، فهو اول الدعوى.
و يظهر من ذلك ما فى قوله " فانها يقتضى تملك المالك للثمن الاول " يعنى ان صحة العقد الاول يقتضى ذلك، فان اقتضائه ذلك انما هو اذا حصل الصحة باجازة المالك. وهو خلاف الفرض.
والتعليل بأنه وقع العقد فى ملكه ايضا غير تمام. لما عرفت سابقا من امكان وقوع العقد فى ملك شخص، والاجازة المصححة فى ملك المالك المتأخر. وقوله " وتملك المشترى الاول للثمن الثانى ": لا يخفى أن مقتضى صحة العقد الاول (على ما ذكره) تملك المشترى الاول للمبيع. لا للثمن الثانى. الا أن يكون مراده اذا اجاز المشترى الاول البيع الثانى. فكان عليه ذكر " الاجازة " ولعله من سهو القلم.
قوله " واذتبين... " يعنى اذتبين - أن مقتضى عقد المالك الثابت القاطع على الفضولى، مالكية المالك للثمن الثانى و مالكية الفضولى للمبيع جزما. وهو لا يجامع الثمن الاول للمالك والمبيع للمشترى الاول لتضادهما - لزم أن يكون البيع على الفضولى فسخا للبيع الاول وان لم يعلم بوقوعه. [و] فيه أن كون ذلك فسخا مع عدم العلم محل نظر. بل نقول كونه فسخا مع العلم مطلقا، ايضا ممنوع. فلا مانع من أن يجرى الفضولى عقد البيع و يجيئ عند المالك و يقول " أنا أجريت الصيغة فضولا لأشترى منك و أجيزه لنفسى " فيقول " نعم بعتكها وامض وأجز البيع لنفسك.
والقول بأشتراط أن يكون البيع الفضولى نيابة عن المالك، ممنوع. لما بيناه فى الغاصب والجاهل. فهذا ايضا عهد من العهود الموثقة وداخل فى عموم " او فوا بالعقود " كما بينا. والحاصل: ان المسلم فى البطلان، هو ما صرح المالك بالفسخ. و بدونه يحكم بالصحة.
ولا منافات بين الحكم بالصحة بسبب الاجازة المتأخرة، و عدم حصول الصحة فى العقد الاول لعدم اجازة المالك.
قوله " فكما أن التصرف المنافى مبطل.... " فيه أن المسلم من الابطال هو مع صورة العلم. فان وهب احد شيئا لغير ذوى رحمه بلا عوض و نسى ذلك. ثم وهبه لغيره ففى الحكم