جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٦
مال غيره بزعمه. و على فرض الجهل فلم يبع مال نفسه. لبنائه على انه مال غيره.
ثم اجاب عن ذلك بما حاصله ان اللفظ الصريح كاف فى حمله على القصد فى العقود الشرعية، الا مع القرينة على خلافه، كما فى المكره والهازل. فيصح البيع فى صورة العلم بالفساد، وهو جيد.
واما فى صورة الجهل بالفساد، فلا يدفع لما ذكره من عدم الصحة. الا ان يجيز بعد ظهور الفساد، على ما حققناه سابقا، الا ان يكون الصحة اجماعية كما يظهر من القواعد.
ومنها: ما لو باع مال الغير، ثم ظهر ان وكيله اشتراه له قبل البيع، والكلام فيه كما تقدم، واما لو اوصى بعبد - اعتقه - لاحد ثم ظهر فساد العتق، فيظهر مما نقلنا عن القواعد سابقا كونها اجماعية. وافتى به المحقق فى الشرايع بدون اشكال. واستشكل فى المسالك بما مر، وزاد عليه ان فى ما نحن فيه - وهو الوصية - كالهازل والعابث، حيث انه يعتقد العتق ومع ذلك يوصى به للغير. و لا ريب انه فى ظاهر الشرع اتى بما هو غير صحيح فى الظاهر. بخلاف بيع مال الغير، فانه فى الظاهر بيع صحيح، غاية الامر كونه متزلزلا بالنسبة الى المالك. وقال: ان القول بتوقفها على تجديد اللفظ يدل على [ان] امضائها متعين، وهو فى الحقيقة فى قوة وصية جديدة، و يكفى فيها كل لفظ دل عليه، والامضاء من جملتها، ولا ينحصر فى لفظ مخصوص، وهو كما ذكره. والله العالم باحكامه.
169 - سؤال هل يجوز لمن باع سلعته من غيره، ان يشترى منه؟ وان جاز فهل يجوز مع شرط ذلك فى ضمن العقد؟ وهل فى ذلك فرق بين ما كان بيع المتاع حالا، او مؤجلا -؟ و بين كون البيع الثانى حالا، او موجلا -؟. وفى خصوص بيع النسيئة، بين كون البيع الثانى قبل انقضاء الاجل وبعده بجنس الثمن و غيره بزيادة او نقصان، اولا -؟ -؟.
جواب: الظاهر انه لا خلاف بينهم فى بطلان البيع مع الشرط مطلقا. و يظهر من الشهيد الثانى، التردد فيه. حيث قال " مستنده غير واضح ". واما بدون الشرط، فالظاهر ايضا عدم الخلاف من جوازه فى الحال. وانما الخلاف فى النسيئة. فالمشهور فيه ايضا الجواز، وقيل لا يجوز بيعه بعد حلول الاجل بزيادة عن ثمنه الاول. او نقصان عنه. مع اتفاقهما فى الجنس، فههنا مقامات:
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست