جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٧
من البايع الفضولى بعد ما انتقل اليه المال. والجواب هو ما ذكرنا اولا ان مراده 1 من توقف اجازة كل من الشخصين على اجازة الاخر، لزوم الدور الواقعى، الذى معناه كون كل واحد منهما علة للاخر. ففيه ان علية اجازة البايع الفضولى لما باعه فضولا لتحقق اجازة المشترى الاول، ان سلمناه فلا نسلم العكس. اذ البايع الفضولى اذا اشترى المال من المالك الاصلى فقبل اجازته لذلك البيع، لم يحصل استحقاق ملكيته للمشترى الاول. ولا يمكن حصول اجازة منه فقد تحقق اجازة البايع الفضولى من دون اجازة المشترى الاول. فلو كان الثانى علة للاول لما تخلف عنه فقد يجيز البايع الفضولى البيع الذى صدر عنه اولا ويستحق المشترى الاول للمال، ولا يجيز للمشترى الاول بيع المالك الاصلى.
وان كان المراد انه على تقدير اجازة المشترى الاول ايضا كل منهما يتوقف على الاخر [فقيه انه] لا استحالة فيه. اذ هو دور معى وعليته من احد الجانبين واستلزام من الاخر.
فلا يلزم اعجوبة ولا محال.
وقد يستدل على البطلان: بان المعلوم انه يكفى فى اجازة المالك وفسخه، فعل ما هو من لو ازمهما. ولما باع ماله على الفضولى بالعقد الثانى، فقد نقل المال عن نفسه و تملك الثمن. وهو لا يجامع صحة العقد الاول. فانها يقتضى تملك المالك للثمن الاول - حيث وقع العقد فى ملكه - و تملك المشترى الاول للثمن الثانى، و يبقى المبيع ملكا للفضولى بما بذل من الثمن. فلا يخرج عن ملكه الا بعقد جديد. واذ تبين عدم مجامعة العقد الثانى مع صحة العقد الاول لزم ان يكون فسخا له، وان لم يعلم بوقوعه. فلا يجدى الاجازة المتاخرة عنه. وبالجملة: حكم عقد الفضولى قبل الاجازة كساير العقود الجايزة، بل اولى منها. فكما ان التصرف المنافى مبطل لها، كذلك يبطل عقد الفضولى.
اقول: ولعل مراده من " اللوازم "، اللوازم المختصة. والا فقد يكون اللازم اعم. [و] قوله " وهو لا يجامع صحة العقد الاول " ان اراد الصحة الحاصلة بسبب اجازة المالك، فهو كما ذكره. لكن المفروض خلافه. فان الكلام فى تصحيحه باجازة البايع الفضولى بالاشتراء عن

1: وفى النسخة: ان المراد
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست