جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٠
و كذلك الكلام فى الاجازة بعد ما باعه باعتقاد انه ملكه ثم ظهر مستحقا للغير.
ولا يخفى انهم استدلوا فى تصحيح بيع الغاصب بعد الاجازة، و كذلك المكره والجاهل بكون الملك مستحقا للغير، بعموم " اوفوا بالعقود ". وجعل المذكورات من باب العهود الموثقة. ولا يخفى انها لا تصير من العهود الموثقة الا بجعل المالك واعتباره ايجابا موضع ايجاب. اذا عرفت هذا [فيبقى] الكلام فى ما لو باع مال الغير فضولا او غصبا او جاهلا باستحقاقه للغير. ثم اشتريه او انتقل اليه بناقل لشرعى واجاز فنقول: اذا كان تصحيح العقد باعتبار المعتبر و يحصل به العهد الموثق، فكما يمكن اعتبار تحقق الايجاب عن المالك فى تمام الزمان الذى بعد العقد الفضولى (واخواته) الى زمان الاجازة و يتحصل به البيع من المالك و يصير بذلك من العهود الموثقة. فكذلك يمكن اعتبار تحققه بالنسبة الى ما بعد زمان اشترائه (او الانتقال اليه بنحو آخر) بسبب الاجازة فيكون عهدا موثقا من حين اشترائه الى زمان الاجازة و ما بعده. ولا يلزم ان يكون من حين الايجاب الفضولى حتى يرد ان يقال انه يلزم على القول بكون الاجازة كاشفة خروج المال عن ملك مالكه قبل دخوله فيه. [وهو] محال. اذا المفروض ان اعتبار المعتبر انما هو بالنسبة الى زمان امكان اعتباره و هو ما بعد الانتقال اليه. فعلى القول بالكشف انما يلزم خروجه عن ملكه بعد الانتقال اليه.
والمفروض انه داخل فى ملكه، ح.
لا يقال: ان القائلين بالكشف لم يفرقوا بين انواع الفضولى. فهذا خرق للاجماع المركب.
لانا ذكرنا سابقا انهم لم يلتفتوا فى مقام بيان الكشف والنقل الى مثل ذلك. بل انما كلامهم فى الفضولى المصطلح، او ما يقوم مقامه مما مر.
والحاصل: ان الاجازة فى بيع الغاصب انما هو فى معنى التزام ورود معاملاة جديدة على مال المغصوب منه، لا امضاء للعقد السابق. فان العقد السابق انما كان تبعا لنفس الغاصب. وهو مباين لكونه تبعا لنفس المغصوب منه. [و] يصححها " اوفوا بالعقود " لانه يصدق عليه انه عهد موثق. فكذلك التزام البيع بعد مضى قطعة من الزمان و هو اول زمان الانتقال الى الغاصب [و] ما بعده وانتقاله منه الى المشترى الاول من حين الانتقال اليه عهد
(٣٢٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست