جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٦
الفضولى، ولا ريب فى عدم صحته.
و ان كان مراده بعد اجازة البايع الذى اشتراه من المالك الاصلى. ففيه ان المفروض ان هذه الاجازة لا تصح الا باعتبار تملكه بسبب بيع المالك الاصلى منه. و قد فرضت ان بيعه كان فى مال الغير لان الاجازة كاشفة عن كون المال عند بيع المالك الاصلى ملكا للمشترى الاول. والمفروض ان صحة بيع المالك الاصلى موقوف على اجازة المشترى الاول، ومع اجازته لذلك البيع يصير ثمن البيع الثانى له، و عين المبيع للفضولى.
فكيف يقال ان المبيع للمشترى الاول بما بذل من الثمن. و كيف يمكن الجمع بين القول بان ثمن البيع الثانى يصير ملكا للمشترى الاول باجازته لبيعه. و بين القول بان المبيع للمشترى الاول بما بذله من الثمن، و ان اعتمدت على ظاهر الحال -؟!. حيث ان المالك الاصلى باق على مالكيته. بسبب عدم اجازته للبيع الاول. فبيعه لازم للبايع الفضولى. واجازة الفضولى مصححة لمالكية المشترى الاول. فقد تركت بذلك قولك " بانه مال المشترى الاول حيث ان الاجازة كاشفة عن وقوع البيع فى ماله " مع ان هذا ينافى ما سبق منك من توقف اجازة كل من الشخصين على اجازة الاخر.
و ذلك لان المالك الا صلى حيث لم يجز البيع الاول، فهو باق على مالكيته. و بيعه لازم، واجازته صحيحة مبتنية على ملك لازم. فلم يصر اجازته للبيع الاول مسبوقة باجازة المشترى الاول للبيع الثانى، حتى يتوقف اجازته على اجازته. غاية الامر توقف استمرار حكمها عليها.
لا توقف نفسها عليها.
نعم، يمكن تسليم توقف اجازة المشترى الاول على اجازة الفضولى. مع انا اذا اعتبرنا عود البايع الفضولى الى اجازة البيع الاول ثانيا، فيعود الاحتياج الى اجازة المشترى لبيع المالك الاصلى، وهلم جرا.
والذى يمكن ان يقال (بناء على ما ذكره): انه يلزم ان يكون ثمن البيع الاول للفضولى و ثمن البيع الثانى للمشترى الاول [و] نفس المبيع للفضولى فعلى هذا لا يتم صحة الاجازة
(٣٢٦)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، البيع (15)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست