محال. فوجود ملكية المشترى الاول فى ذلك الزمان تقتضى عدم ملكية المالك الاصلى و عدم ملكية المالك الاصلى موجب لعدم ملكية المشترى الاولى ايضا. لان مالكيته موقوفة على اجازة المشترى الثانى الذى هو البايع الفضولى. التى تتوقف صحتها على صحة اشترائه الموقوفة على ملكية المالك الاصلى حين الاشتراء. فيلزم وجود ملكية المشترى الاول و عدمها معا فى آن واحد. و هو محال.
و ذلك لما عرفت ان اجازة البايع الفضولى بعد الاشتراء عن المالك الاصلى، انما يكشف عن الانتقال الى المشترى الاول من حين انتقال الملك اليه من مالكه الاصلى لا من حين عقد البيع الاول. و فى هذا الحين لا حق للمالك الاصلى فيه.
واعلم: ان هيهنا مجالا لتوهم ان يقال ببطلان الفضولى مطلقا (على القول بالكشف) و ان اجاز المالك. لان صحته موقوفة على الاجازة المتاخرة الموقوفة على بقاء ملك المالك بعد العقد، والمستلزمة لملك المشترى كذلك. فيلزم كون الملك بعد العقد للمالك الاصلى والمشترى معا فى آن واحد. فاما لابد من بطلان الفضولى مطلقا، او بطلان القول بالكشف. و يندفع بان صحة الاجازة انما تتوقف على الملكية الظاهرية المستصحبة، و بعد الاجازة ينكشف مالكية المشترى فى الواقع، فلا منافاة بين الحكم بمالكية المالك الاصلى فى ظاهر الشرع الى حين الاجازة و كشف الاجازة عن مالكية المشترى بعد العقد فى نفس الامر.
و يبقى الاشكال فى ترتب ثمرات الملك. فنقول: ان الثمرات ايضا تابعة لما هو الظاهر.
فلا يمنع المالك الاصلى عن انواع التصرفات والتمتع بنماء الملك و بيعها و شرائها الى ان ينكشف حقيقة الحال. فيسترد لظهور كونها مال الغير. فنفس ملكية العين والنماء تابعة لنفس الامر و ان كان الحكم بكونها ملكا تابعة للظاهر. فهو ثابت على الظاهر ما لم ينكشف الواقع على خلافه.
نعم، قد يختلف الحال بالنسبة الى التكاليف المتعلقة بالموضوع مثل ان يتعلق حكم بمال زيد من حيث انه مال زيد. فهو يتعلق بما علم المكلف انه ماله، او بما كان مالا له فى نفس الامر. مثلا اذا حلف ان لا يتصرف فى مال زيد، والمفروض ان عمروا باع مال زيد فضولا بخالد، ثم اجاز زيد. فاذا تصرف الحالف قبل الاجازة فى هذا المال فيحنث على الاول.