الطفل على الولى بعد ما حكم بوجوب حفظ ما له فقال 1 فى وجه الاشكال " ينشأ من انه اكتساب لا يجب ومن انه منصوب للمصلحة وهذه من اتم المصالح. ولانه مفسدة و ضرر عظيم على الطفل و نصب الولى لدفعها وبهذا يبنى على ان هذا هل هو مصلحة او اصلح. وعلى الثانى هل يجب ام لا.
وقد حقق ذلك فى علم الكلام " انتهى كلامه (ره).
وحاصل المراد ان فى صورة عدم المصلحة لا يمكن الاجازة لا من الطفل ولا من وليه.
اما من الطفل فلعدم الامكان. واما من الولى فلعدم المصلحة. فيصح ان يقال ليس هنا مجيز فى حال العقد، فلا يصح الفضولى الا على القول بكفاية المجيز بالقوة البعيدة.. واما فى صورة وجود المصلحة فى البيع، فمع وجود الولى " ولو كان هو الحاكم " فيجب عليه الاجازة، لوجوب العمل بالاصلح، لئلا يلزم ترجيح المرجوح. وان لم يكن ولى، او كان و ترك العمل بالاصلح و صار معروفا، فيصح من الفضولى. فانه الا حسن، و يجوز العمل به لقوله تعالى " الا بالتى هى احسن " اذ المخاطبون قاطبة المكلفين، لا خصوص الاولياء. فلا يتصور هنا عدم المجيز.
واما الا شاعرة، فلما قالوا بجواز ترجيع المرجوح وعدم وجوب الا صلح. فيتصور عدم وجود المجيز، على مذهبهم فى صورة المصلحة وعدم المصلحة.
والمقام بعد، لا يخل عن الاجمال والاغلاق. وقد نقل عن الشهيد " ره " انه قال " اعترض بعض العامة على العلامة (ره) لسقوط هذه المسئلة - اعنى اشتراط وجود المجيز - على مذهب الامامية، لانهم يعتقدون وجود الامام فى كل زمان، وانه ولى من لا ولى له. واجاب العلامة بان المراد مجيز فى الحال و يمكن الاطلاع عل اجازته، و هى متعذرة فى هذا الزمان لاستتاره - ع -. اقول: و يمكن ان يقال من جانب المعترض انكم تقولون الحاكم الشرعى نائب عنه ولا تعذر فيه. فالاولى فى الجواب ان يقال: المراد اشتراط التمكن من الاطلاع على اجازة المجيز وفرض التعذر ممكن ولو انحصر الولاية فى عدول المومنين ايضا. ولعل هذا هو