جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٤
و اما انه هل يصح الاجازة مطلقا، او يتفاوت الحال فى المقامات؟ -؟ فيحتاج الى تفصيل. فنقول: اذا نكح الفضولى الهند لزيد والهند تزوجت بعمرو قبل علمها بنكاح الفضولى، مثلا. فهل لها الاجازة بعد الاطلاع؟ و اذا اجازت فينفسخ نكاحها بعمرو، او لا يجوز لها الاجازة؟ و كذلك لو نكح الفضولى زيدا بامرئة و تزوج زيد قبل الاطلاع بنتها او امها.
والظاهر انه ليس لهما الاجازة فانهما قبل الاطلاع عقدا على انفسهما عقدا صحيحا، والفضولى بنفسه لا يؤتر اثرا بلحوق الاجازة، و ان قلنا بكونها كاشفة. فالمرئة فى المثال الاول مزوجة بعقد صحيح ولا يجوز تزوج ذات البعل بغيره. والرجل [فى المثال الثانى] متزوج بالام او البنت بعقد صحيح، و لا يجوز له التزوج ببنتها او امها. و ذلك لان الاجازة بمنزلة عقد مستقل و ان قلنا بكونها كاشفة. و لا يمكن جمعها مع ما يحرم الاجتماع معه. بخلاف ما يمكن الاجتماع، كما لو عقد الفضولى لزيد بامرئة و تزوج هو قبل الاطلاع بامرئة اخرى، لا مانع منها. ومن جملة الموانع فى جانب الرجل ان يتزوج برابعة قبل اطلاعه على نكاح الفضولى له برابعة.
و من ذلك يظهر الكلام فى البيع ايضا. فالقول باسترداد العين والمنافع لا يتم على الاطلاق فلا تغفل عن ذلك، فانى لا يحضرنى تصريح بذلك فى كلاماتهم. و كذلك يظهر مما ذكرنا، انه لا يرد على القول بالكشف، ان الاجازة المتاخرة لما كشفت عن صحة العقد الاول الفضولى و عن كون المال ملك المشترى الاول، فقد وقع العقد الثانى على ما له. فلابد من اجازته له كما لو باع المالك الاصلى المال من شخص اخر غير ذالك البايع الفضولى، فاجاز ذلك الشخص البيع الاول، فلابد من اجازة من اشترى عن البايع الفضولى للبيع الثانى، حتى يصح و يلزم.
و على هذا فيلزم توقف اجازة كل من الشخصين اى المشترى من البايع الفضولى، والبايع الفضولى الذى اشترى المال عن المالك الاصلى على اجازة الاخر. و توقف صحة كل من العقدين على اجازة المشترى الغير الفضولى، و هو من الاعاجيب. بل هو مستحيل.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست