فى اصل صحة الفضولى. و ربما يقدح فى العمومات بان المراد بالعقود فى قوله تعالى " واوفوا بالعقود " العهود الموثقة مطلقا سواء كان بين الله و عباده، او بين العباد بعضهم مع بعض، او بين العبد و نفسه. و كون الفضولى من العهود الموثقة انما يتم بالاجازة سواء كان من الطرفين كما لو كان فضوليين او من طرف من كان له فضوليا. وقد يطلق عليه العهد الموثق قبل الاجازة ايضا. كما لو كان احد الطرفين فضوليا والاخر لنفسه. فانه موثق فى جانب الآخر بالنسبة الى نفسه وان كان متزلزلا وغير موثق بالنسبة الى الفضولى. فهو يلتزم للعقد ما لم يظهر [من] 1 الطرف الفضولى عدم الاجازة، فلا اشكال فى اندراج الفضولى تحت عموم " اوفوا بالعقود " مع الاجازة فى الجملة.
ومعنى ايثاق العهد بالاجازة فى الفضولى المعهود هو رضاء المالك الاصلى بالعهد الذى وقع من البايع الفضولى. فبالتزامه البيع الذى وقع على ملكة صار عهدا موثقا منه.
سواء قلنا بان الاجازة كاشفة، او ناقلة. واما فى ما نحن فيه اعنى اجازة من ملك العين بعد العقد الفضولى فيشكل تحقق اثبات العهد فيه. اذ العهد المتقدم هو نقل ملك المالك الاول فضولا، ولا يصدق على اجازة المالك ثانيا انه ايثاق للعهد المتعلق بذلك الملك حين كونه ملكا للمالك الاول.
و يمكن دفعه و جعله من باب ايثاق العهد، لو جعلنا الاجازة عقدا جديدا. كما هو احد المحتملات فى الفضولى المعهود كما نقل عن صاحب كتاب كشف الرموز، وفاقا لشيخه المحقق، حيث قال فى رد الاخبار الناهية عن بيع ما ليس عنده ومالا يملك، بان النهى فى المعاملة لا يقتضى الفساد. وان ليس للبيع لفظ مخصوص. فان مقتضاه ان الاجازة بيع بغير لفظ البيع. فيكون فى الاجازة ثلاثة اقوال: الاول: كونها كاشفة عن النقل من حين البيع. والثانى: كونها ناقلة، بان يكون جزء السبب فالناقل هو الصيغة السابقة مع الاجازة. والثالث: كونها عقدا جديدا مستقلا لا مدخلية للعقد السابق فيه.