الاول: الامكان الذاتى. و هو كون الموضوع قابلا للتحقق والوجود بالذات. سواء كان محفوفا بالموانع ام لا. وسواء كان المانع مستمرا ام لا. وسواء كان المستمر مرجو الزوال ام لا.
ففى كل هذه الامكان بحاله بالنظر الى الذات.
والثانى: الامكان الوقوعى. وهو ما لم يكن محفوفا. بمانع مستمر الوجود. كتلبسه بضده الحقيقى او احد اضداده المشهورية. فان كام محفوفا به، فهو وان كان ممكنا بالذات لكنه ممتنع بسبب ما وقع فى الخارج من المانع المستمر.
والثالث: الامكان الاستعدادى. وهو الامكان الذاتى بشرط زوال المانع وحصول الشرايط بالفعل او بالقوة القريبة معه. و يسمى الاول استعداد اتاما، والثانى غير تام.
والمشهور لم يفرقوا بين الوقوعى والاستعدادى. بل ادرجوا الاول فى الثانى.
قوله " او صلاحيته لان يترتب عليه الاثر حال وقوعه " عطف على " صحة البيع الفضولى " بكلمة " او " دون الواو، نظرا الى ان الصحة انما هو ترتب الاثر. والاثر هنا اما يتصور بالنسبة الى ماهية البيع وهو انتقال الملك. فهو لا يحصل جزما حال العقد. فلا يمكن ان يقال العقد صحيح، بقول مطلق.
انما بمعنى ترتب اثر البيع، اى الانتقال، بل صحته بالنسبة الى الانتقال هو بعنوان الصلاحية.
واما يتصور بالنسبة الى هذا العقد الخاص، وهو نفس صلاحيته لترتب اثر ماهية البيع الذى هو نفس الانتقال. فيصح ان يحكم بانه صحيح بقول مطلق، لان ترتب الاثر حاصل بالفعل.
وهو الصلاحية. فالمعطوف عليه ناظر الى الثانى، والمعطوف الى الاول. فقوله " حال وقوعه " يتعلق بالصلاحية، لا بالترتب. ولك ان تجعله عطفا على " امكان ترتب اثره عليه " والمراد ان الصحة عبارة عن ترتب الاثر فان جعل الاثر هو الانتقال، فهو حاصل بالامكان. وان جعل هو صلاحيته لترتب الاثر، فهو حاصل بالفعل. و هذا اظهر.
ثم الظاهر من كلام الشارح انه جعل اجازة الصبى بعد البلوغ من باب الامكان الذاتى. لا الاستعدادى وان كان مقارنا للبلوغ. وهو مشكل، لعدم التفرقة بين فعل الكامل الغايب