وقال أبو حاتم: صدوق (1).
وقال ابن حجر في التقريب: صدوق (2).
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أغرب (3).
والاحتياط يقتضي القول بأن سندا فيه عمرو بن يزيد يحتاج لأن يتابع عليه، خاصة مع قول ابن حبان: ربما أغرب، وأقوال الباقين فيه التي تشعر بعدم شريطة الضبط كقولهم " صدوق، كما عرفت.
نعم، إن هذا الطريق صحيح عند النسائي لتوثيقه له، وقولنا (يحتاج لأن يتابع عليه) جاء حسب مبنى الآخرين، وحيث إن هذا الطريق له تابع صحيح مما رواه البخاري في السند الثاني فهو صحيح بغيره، وخصوصا لو عرفنا بأن الثابت عند الفقهاء والمفسرين أن مذهب علي بن أبي طالب هو مسح الرجلين لا غسلهما.
الإسناد الخامس قال عبد الله: حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر (غندر) (4)، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة أنه شهد عليا رضي الله عنه صلى الظهر، ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس، فلما حضرت العصر أتي بتور فأخذ حفنة ماء فمسح يديه وذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه، ثم شرب فضله وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام، وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صنع مثلما صنعت، وهذا وضوء من لم يحدث (5).
وقال أيضا حدثني أبي، حدثنا عفان (6)، حدثنا شعبة (7)، أنبأنا