رضي الله عنه (1).
وقد أخرج عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم ابن ضمرة، عن علي قال: وفي الأصابع عشر عشر (2).
وجاء عن الصادق أن دية الإصبع عشرة، وفي آخر: هن سواء في الدية (3).
وقد خفي على مروان حين اعتراضه على ابن عباس رجوع عمر عن حكمه الأول، لما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن ابن المسيب، قال: قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء، ثم أخبر بكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وآله لآل حزم: في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل، فأخذ به وترك أمره الأول (4)!!
5 - الجمع بين الصلاتين أخرج مالك في الموطأ عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر (5).
وعن علي وأهل بيته نقلهم نفس الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وبذلك فقد اتفق فقه الطالبيين - حسنيين كانوا أم حسينيين - على جواز الجمع بين الصلاتين، وقد مرت عليك نصوصهم في ذلك في مدخل هذه الدراسة.
6 - عدم جواز تطيب المحرم عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به، فحدثني أن عبد الرحمن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي [صاحب