المورد الرابع: نفي قاتل الذمي وبه رواية من طرق العامة، عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه ينفى من أرضه إلى غيرها. (1) وان عمر بن عبد العزيز نفى قاتل الذمي إلى ارض خثعم (2) ولكن مع ذلك لم يفتوا بالنفي، نعم، قالوا فيه بالتعزير، ولعله لضعف المستند (3) اما للإرسال وحذف الواسطة بين عمرو بن شعيب وبين النبي (صلى الله عليه وآله) واما لوجود الخلاف في عمرو بن شعيب نفسه لأنه ليس بحجه عند بعضهم. (4) المورد الخامس: نفي الممثل بالميت.
وقد وردت به رواية عن الامام أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أنه قال: إنما سئل الرضا (عليه السلام) عن نباش نبش قبر امرأة وفجر بها وأخذ أكفانها فأمر بقطعه للسرقة ونفيه لتمثيله بالميت. (5) ولكن لم نعثر على من أفتى فيه بذلك رغم التتبع، بل ولم يتعرض لهذه المسألة الا المجلسي والفيض الكاشاني، و المنتظري. (6) الفصل الثاني: النفي في الفحشاء وفيه ثمانية موارد:
الأول: نفي واطئ البهيمة، وردت بذلك رواية موثقة، نقلها الكليني والطوسي (7) والرواية عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة؟ فقال: عليه ان يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها.
وقد أفتى بمضمونها جمع من فقهائنا، كالمحقق النجفي، والسيد الخوئي والشيخ الطبسي (8) هذا ولم يتعرض أصحابنا للنفي كعقوبة لهذه الجريمة على ما قاله المجلسي. (9) وأما من السنة: فقد نقل النووي عن بعض منهم أنه يجلد ويغرب. (10)