موارد التغريب:
من خلال تتبع النصوص والفتاوى يعرف أن التغريب عقوبة لجرائم، وفي موارد قد تبلغ العشرين: في أربعة عناوين عريضة:
الفصل الأول: النفي في الدم (1) ويشمل: نفي قاتل الولد، ونفي قاتل عبده، ونفي قاتل العبد، ونفي الممثل بالميت (2) الأول: في قتل الولد، فهو رأي يحيى بن سعيد (3) والشيخ الطبسي (4) ويميل اليه المجلسي شيخ الاسلام (5) والخوئي والخوانساري (6) لكنه من باب التعزير يراه الحاكم، والدليل لهذه الفتوى، هو رواية جابر عن الباقر (عليه السلام): في الرجل يقتل ابنه أو عبده. قال: لا يقتل به، ولكن يضرب ضربا شديدا، وينفى عن مسقط رأسه (7) ومسقط الرأس عنوان مشير إلى موطنه الفعلي. (8) هذا ولم يحدد في النص مدة النفي، فلو كان النفي من باب التعزير فأمره من حيث المدة موكول إلى الحاكم. (9) الثاني: نفي قاتل عبده فقد أورد الطوسي عن الإمام الباقر (عليه السلام): انه ينفى عن مسقط رأسه (10) كما وردت في كتب العامة أيضا روايات: ان النبي (صلى الله عليه وآله) نفاه سنة (11) ولكنها ضعيفة السند - على مبناهم -.
وممن أفتى بالنفي من فقهائنا هو يحيى بن سعيد الحلي والعلامة المجلسي (12) الثالث: النفي قاتل العبد - وان لم يكن المقتول عبده -. وبه روايات من العامة (13) وقد نفى بعض الخلفاء قاتل العبد سنة (14) ولكن مع ذلك لم أر من الفريقين من أفتى بالنفي فيه، نعم، قالوا فيه بالتعزير. ومن المذاهب الأخرى من أفتى فيه بالحبس. (15)