وقد أفتى فقهاؤنا كالصدوق (1) والطوسي في كتبه (2) وسلار (3) والمحقق الحلي (4) ويحيى بن سعيد (5) و الشهيدان (6) والعلامة الحلي في كتبه (7) والسيد الأصبهاني (8) والشيخ الطبسي (9) بل هو رأي كل من تعرض لهذه المسألة، كما هو رأي كثير من العامة (10) لكن الكلام فيما لو كان محبوسا، فقد فصل فقهاؤنا بين كونه في سجن الحاكم فيجب تسليمه، وبين كونه في حبس الظالم، فلا يجب تسليمه (11) المورد الثامن: حبس المدعى عليه الممتنع عن الكلام.
وقد أفتى الكثير منا: بحبس المدعى عليه الساكت عن الجواب عند سؤال القاضي، إلى أن يقر أو ينكر، أو يعفو الخصم عن حقه. منهم: الشيخ المفيد (12) والطوسي (13) والديلمي (14) وابن أبي حمزة (15) والمحقق الحلي (16) و السيد العاملي (17) والكني. (18) ومن العامة: هو رأي أبي حنيفة (19) وأحمد بن يحيي (20) وفيه قول ثان بالتخيير بين الحبس والرد - كما هو رأي السيد الخوانساري (21) ورأي الشهيدين (22).
وقول ثالث: لجمع من فقهائنا: منهم: الامام الخميني وليس فيه الحبس. (23) المورد التاسع: حبس الملتوي في المحكمة، والذي أغلظ القول للحاكم وقد أفتى بذلك جمع من فقهائنا: كالشيخ