الطوسي (1) والقاضي ابن البراج. (2) ومن العامة: الماوردي (3) وابن قدامة (4) والأكثرون على تأديبه وتعزيره بما يقتضيه اجتهاد الحاكم. (5) المورد العاشر: حبس المدعى عليه الممتنع عن الحضور في المحكمة.
ولا كلام في تعزيره وتأديبه بما يراه الحاكم، ولكن في خصوص حبسه لم يقل به الا بعض العامة. (6) المورد الحادي عشر: حبس المدعى عليه حتى يحضر الشهود.
وهو قول الشيخ الطوسي - في موردين: أحدهما الحبس لتعديل الشهود، وفي مورد إتيان شاهد عدل واحد، على أن يأتي بآخر. فيرى الطوسي أن الأقوى هو حبسه، حينئذ (7) وهو رأي بعض العامة أيضا مثل مالك (8) و أبي حنيفة. (9) المورد الثاني عشر: الحبس في النكول فتارة يكون ناكلا عن اليمين في الدين للميت، والوارث الناكل عن اليمين في الوصية وقد أورده الطوسي وافتى فيهما بالحبس. (10) وأخرى المدعى عليه الناكل عن اليمين، مع عدم البينة للمدعي، والحبس فيه قول بعض العامة: كأبي حنيفة، و ابن أبي ليلى. (11) وثالثة: حبس المدعى عليه الناكل عن الجواب والتفسير، والحبس فيه هو رأي المشهور منا (12) بل يضيق عليه في الحبس (13) وهو قول بعض العامة: كالقرافي. (14) رابعا: حبس المدعى عليه لو انكر وجود المحكوم به.