السجن. " (1) فالحنفية كلها ترى فيه الحبس حتى الموت (2) والحنابلة: يقتل في رأي، ويحبس حتى الموت في رأي آخر لهم. (3) ثم إن هذا الحبس المؤبد للممسك، حق الناس فيسقط بإسقاطه، كما عن الامام الخميني (4) ثم إن المراد بالإمساك الموجب للحبس الأبدي: هو الإمساك حين فراره، لكي يتمكن منه القاتل كما يفهم ذلك من الطوسي (5) ولكن يظهر من بعض الروايات أن المقصود به الإمساك العرفي فلا خصوصية لشد الوثاق، أو الإمساك عن الفرار فيصدق حتى على إقفال البيت وما شابه. (6) روى الكليني بسنده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شد على رجل ليقتله والرجل فر منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه ان يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه.. (7) ثم إن الحبس هنافي الممسك مؤبد ودائمي، كما هو صريح بعض رواياتنا، ففي رواية سماعة: وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت. (8) وصريح فتاوى فقهائنا (9) بل هو مجمع عليه، كما عن المحقق النجفي (10) وهو رأي بعض الظاهرية (11) ويبدو من العامة ان ذلك موكول إلى رأي الحاكم - الإمام - في طول المدة وقصرها. (12) ثم إنه يجلد في كل عام خمسون جلدة، وبه رواية صحيحة عن الإمام الصادق (عليه السلام) (13) وهو رأي بعض فقهائنا كابن البراج (14) والسيد الخوئي. (15) المورد الرابع: حبس الآمر بالقتل وهو المشهور عندنا (16)، بل ادعي الإجماع عليه (17) ووردت بذلك رواية صحيحة عن الباقر (عليه السلام) في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله؟ فقال: يقتل به الذي قتله، ويحبس الامر بقتله
(٩)