أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٢٤
أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها " (1) وهي واضحة أيضا وإن لم تذكر الطلاق.
2 - حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق وإلا لم يتميز حال البينونة عما قبلها (2).
3 - الحكم بعد قطع السلطنة بالتسلط يحتاج إلى دليل وليس يوجد (3).
دليل القائلين بالسلطنة:
ادعى القائلون بالسلطنة وجود رواية في المقام (4).
وقد نوقش القول بالسلطنة.
1 - إن القول بالسلطنة متجه لو لم يوجب طلاقها بعد البحث اما معه كما مضى فلا.
2 - إمكان المناقشة فيه على تقدير عدم إيجابه والاكتفاء بأمر الشارع بالاعتداد فإنه قائم مقام الطلاق، ولذا صح لها النكاح وانتفى سبيله عنها بعده بلا خلاف.
3 - انه اجتهاد صرف في مقابلة النص سيما الموثق (5).
واما الرواية فقد نفى وجودها أو صرح بعدم العثور عليها جمع من الفقهاء كالشهيد الثاني في المسالك (6)، وصاحب نهاية المرام (7) والحدائق (8) والجواهر (9) وجامع

١ - تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٧٩ ح ١٣١.
٢ - إيضاح الفوائد ج ٣ ص ٣٥٤ وكشف الرموز في شرح المختصر النافع، زين الدين أبي علي الحسن بن أبي طالب ابن أبي المجد اليوسفي المعروف بالفاضل والمحقق الابي، ج ٢ (بلا رقم طبعة) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم. (بلا تاريخ). ص ٢٢٨.
٣ - نفس المصادر.
٤ - شرائع الإسلام ج ٣ ص ٣٩.
٥ - المسالك ج ٢ ص ٣٧.
٦ - المسالك ج ٢ ص ٣٧.
٧ - نهاية المرام ج ٢ ص ١٠٧.
٨ - الحدائق ج ٢٥ ص ٤٩٤.
٩ - الجواهر ج ١١ ص ٤٤٦.
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»