أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها " (1) وهي واضحة أيضا وإن لم تذكر الطلاق.
2 - حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق وإلا لم يتميز حال البينونة عما قبلها (2).
3 - الحكم بعد قطع السلطنة بالتسلط يحتاج إلى دليل وليس يوجد (3).
دليل القائلين بالسلطنة:
ادعى القائلون بالسلطنة وجود رواية في المقام (4).
وقد نوقش القول بالسلطنة.
1 - إن القول بالسلطنة متجه لو لم يوجب طلاقها بعد البحث اما معه كما مضى فلا.
2 - إمكان المناقشة فيه على تقدير عدم إيجابه والاكتفاء بأمر الشارع بالاعتداد فإنه قائم مقام الطلاق، ولذا صح لها النكاح وانتفى سبيله عنها بعده بلا خلاف.
3 - انه اجتهاد صرف في مقابلة النص سيما الموثق (5).
واما الرواية فقد نفى وجودها أو صرح بعدم العثور عليها جمع من الفقهاء كالشهيد الثاني في المسالك (6)، وصاحب نهاية المرام (7) والحدائق (8) والجواهر (9) وجامع