أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٢١
وربما يظهر من كلمات بعض المذاهب الإسلامية وجود فرق بين ما قبل الوطء وما بعده.
1 - عودة الزوج في المدة أو العدة: إذا عاد الزوج في مدة تربص الزوجة أو حين عدتها فهل له سبيل عليها؟ ذهب فقهاء المذاهب الإسلامية إلى أحقيته بها وأملكيته لها، ومنه يتضح حكم ما قبل ضرب المدة إلا أن هناك فرقا بين العودة حين المدة وقبلها وبين العودة في العدة. ففي الصورة الأولى لا خيار له إلا إبقاء زوجته. نعم إذا أراد تركها طلقها. واما في الصورة الثانية فله الخيار إن شاء اختار الزوجة وإن شاء تركها حتى تنقضي عدتها وتنفك العلقة الزوجية (1)، ولو رجع فهل تعود الزوجة قهرا أو بحاجة إلى رجعة؟ يحتمل الأمران (2).
2 - عودة الزوج بعد العدة قبل الزواج: لو رجع الزوج وقد انتهت عدة زوجته قبل أن تتزوج فهل له سبيل عليها؟
اختلف الفقهاء والمذاهب في ذلك:
الإمامية: لهم قولان (3) في المسألة:
1 - الأشهر أن الزوج لا سبيل له على الزوجة وادعى عليه وعلى عودة الزوج بعد الزواج صاحب الجواهر الاجماع قائلا: " لا سبيل له عليها إجماعا بقسميه لما عرفت ولظاهر النصوص

١ - النهاية للشيخ الطوسي ص ٥٣٨، الخلاف ج ٥ ص ٧٨، الوسيلة " الجوامع الفقهية " ص ٧٢٤، الحدائق ج ٢٥ ص ٤٩٣، رحمة الأمة ج ٢ ص ٨٦، المدونة الكبرى م ٢ ص ٤٤٩، تحفة المحتاج ص ٢٥٣ - ٢٥٤، مختصر البسيوي ص ٣٢٩، الاقناع ج ٤ ص ١١٣، المبدع ج ٨ ص ١٣٠، الحجة على أهل المدينة، ج ٤ لمحمد بن الحسن الشيباني، (بلا رقم طبعة) عالم الكتب بيروت، ١٣٩٠ ه‍ - ١٩٧١ م. ص ٥٣، الاختيارات الفقهية ص ٢٨١ و....
٢ - نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج ٢ السيد محمد العاملي، ط ١، طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين بقم، رجب المرجب ١٤١٣ ه‍. ص ١٠٧، مهذب الأحكام ج ٢٦ ص ١٤٢.
٣ - شرائع الإسلام ج ٣ ص ٣٩، المختصر النافع ص ٢٠١، المسالك ج ٢ ص ١٣٧، رياض المسائل ج ٢ ص ١٨٨، فقه الإمام الصادق ج 6 ص 44.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»