وربما يظهر من كلمات بعض المذاهب الإسلامية وجود فرق بين ما قبل الوطء وما بعده.
1 - عودة الزوج في المدة أو العدة: إذا عاد الزوج في مدة تربص الزوجة أو حين عدتها فهل له سبيل عليها؟ ذهب فقهاء المذاهب الإسلامية إلى أحقيته بها وأملكيته لها، ومنه يتضح حكم ما قبل ضرب المدة إلا أن هناك فرقا بين العودة حين المدة وقبلها وبين العودة في العدة. ففي الصورة الأولى لا خيار له إلا إبقاء زوجته. نعم إذا أراد تركها طلقها. واما في الصورة الثانية فله الخيار إن شاء اختار الزوجة وإن شاء تركها حتى تنقضي عدتها وتنفك العلقة الزوجية (1)، ولو رجع فهل تعود الزوجة قهرا أو بحاجة إلى رجعة؟ يحتمل الأمران (2).
2 - عودة الزوج بعد العدة قبل الزواج: لو رجع الزوج وقد انتهت عدة زوجته قبل أن تتزوج فهل له سبيل عليها؟
اختلف الفقهاء والمذاهب في ذلك:
الإمامية: لهم قولان (3) في المسألة:
1 - الأشهر أن الزوج لا سبيل له على الزوجة وادعى عليه وعلى عودة الزوج بعد الزواج صاحب الجواهر الاجماع قائلا: " لا سبيل له عليها إجماعا بقسميه لما عرفت ولظاهر النصوص